Article 17 of the Saudi Penal Law on Forgery Crimes
المادة 17 من النظام الجزائي لجرائم التزوير · الفصل الرابع تزوير المحررات أولاً: الصور العادية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
من استعمل حكماً أو أمراً قضائياً أو وكالة صادرة من جهة مختصة انتهت صلاحيتها، وكان عالماً بذلك، وقاصداً الإيهام بأنها لا تزال حافظةً لحجيتها النظامية، وترتب على هذا الاستعمال إثبات حقٍّ أو إسقاطه أو حدوث ضررٍ للغير؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة فعلاً لا يتضمن تغيير المحرر نفسه، بل استعمال محرر صحيح انتهت صلاحيته كأنه ما زال سارياً. والمحررات المقصودة هي:
- حكم قضائي أو أمر قضائي.
- وكالة صادرة من جهة مختصة.
ولا تقوم الجريمة إلا باجتماع هذه الشروط كلها:
- أن تكون صلاحية الحكم أو الأمر أو الوكالة قد انتهت.
- أن يكون المستعمل عالماً بانتهاء صلاحيتها.
- أن يقصد الإيهام بأنها لا تزال حافظة لحجيتها النظامية.
- أن يترتب على الاستعمال إثبات حق أو إسقاطه أو حدوث ضرر للغير.
والعقوبة:
- السجن مدة لا تتجاوز سنة.
- وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال.
- أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتختلف هذه المادة عن المادة 16 السابقة الخاصة بالتزوير في محررات الحضور والانصراف، وعن المادة 18 التالية الخاصة بتزوير الوثيقة التاريخية؛ فهنا لا يوجد تغيير في المحرر، وإنما استعمال له بعد انتهاء صلاحيته.
ولمن تعرض لضرر من استعمال وكالة أو حكم منتهٍ، أو يواجه اتهاماً بذلك، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Using a Forged Document
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

