Article 24 of the Saudi Penal Law on Forgery Crimes
المادة 24 من النظام الجزائي لجرائم التزوير · الفصل الخامس: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للمحكمة المختصة إيقاف أي عقوبة تبعية تترتب على الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في المواد (السابعة) و(الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) من هذا النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تمنح هذه المادة المحكمة المختصة سلطة جوازية في إيقاف أي عقوبة تبعية تترتب على الإدانة، لكن في أربع جرائم فقط:
- المادة 7: إعادة استعمال طابع سبق تحصيل قيمته (السجن حتى 3 أشهر وغرامة حتى 30 ألف ريال أو إحداهما، مع دفع ما فوته على الخزينة).
- المادة 14: تزوير تقرير أو شهادة طبية أو منحها بحسب الاختصاص على خلاف الحقيقة مع العلم (السجن حتى سنة وغرامة حتى 100 ألف ريال أو إحداهما).
- المادة 15: تزوير المختص في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها (السجن حتى 6 أشهر وغرامة حتى 60 ألف ريال أو إحداهما).
- المادة 16: التزوير في محرر إثبات حضور الموظف أو انصرافه (السجن حتى 3 أشهر وغرامة حتى 30 ألف ريال أو إحداهما).
والعقوبة التبعية هي التي تترتب على الحكم بالإدانة تبعاً له. والمادة لا تحدد ما هي هذه العقوبات، ولا تضع شروطاً أو معايير للإيقاف، بل تترك ذلك لتقدير المحكمة («للمحكمة»). كما أن الإيقاف يتعلق بالعقوبة التبعية فقط، ولا يمتد بنص هذه المادة إلى العقوبة الأصلية من سجن أو غرامة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 23 الخاصة بمسؤولية المنشأة الخاصة، وقبل المادة 25 الخاصة بالإعفاء من العقوبة لمن يبادر بالإبلاغ.
ولمعرفة ما إذا كان يمكن طلب الإيقاف في قضية معينة، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
- Article 7
تعاقب المادة من أعاد استعمال طابع سبق تحصيل قيمته بالسجن حتى 3 أشهر وغرامة حتى 30 ألف ريال أو إحداهما، مع دفع ما فوته على الخزينة.
من أعاد استعمال طابعٍ سبق تحصيل قيمته، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامةٍ لا تزيد على ثلاثين ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزامه بدفع ما
- Article 14
تعاقب المادة من زوّر أو منح بحسب اختصاصه تقريراً أو شهادة طبية مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك بالسجن حتى سنة وغرامة حتى 100 ألف ريال أو إحداهما.
من زوّر أو منح (بحسب اختصاصه) تقريراً أو شهادةً طبيةً على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى
- Article 15
تعاقب المادة كل مختص زوّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها بالسجن حتى 6 أشهر وغرامة حتى 60 ألف ريال أو إحداهما.
كل مختص زوّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ستين ألف ريال، أو بإحدى هاتين ال
- Article 16
تعاقب المادة من زوّر في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه بالسجن حتى 3 أشهر وغرامة حتى 30 ألف ريال أو إحداهما.
من زوّر في محرر معدّ لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقو
More articles on Attempt, Participation and Confiscation
- Article 20
تعاقب المادة على الشروع في أي جريمة من جرائم التزوير بعقوبة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر لتلك الجريمة.
يعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
- Article 21
تعاقب المادة من اشترك في أي جريمة من جرائم النظام بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة بالعقوبة نفسها المقررة لتلك الجريمة.
من اشترك - بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة - في ارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لتلك الجريمة.
- Article 22
توجب المادة على المحكمة المختصة عند الإدانة بأي جريمة تزوير مصادرة الأشياء المضبوطة المستعملة فيها والمتحصلة منها، دون الإخلال بحق الغير حسن النية.
على المحكمة المختصة - عند الإدانة بأيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام - الحكم بمصادرة جميع الأشياء المضبوطة التي استعملت في تلك الجريمة والمتحصلة منها
- Article 28
تجيز المادة الحكم بنشر العقوبة المقضي بها في جرائم النظام، عدا الجرائم الواردة في المواد 14 و15 و16.
فيما عدا المواد (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة)، يجوز الحكم بنشر العقوبة المقضي بها في الجرائم الواردة في هذا النظام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

