Article 19 of the Saudi Penal Law on Forgery Crimes
المادة 19 من النظام الجزائي لجرائم التزوير · الفصل الخامس: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير المنصوص عليها في هذا النظام، كل من استعمل أيًّا مما نص على تجريمه في هذا النظام مع علمه بتزويره، وكل من جلب إلى المملكة أو حاز فيها أيًّا مما نص على تجريمه في المواد (الثالثة) و(الرابعة) و(السادسة) و(الثامنة) و(العاشرة) و(الحادية عشرة) و(الثالثة عشرة) مع علمه بتزويره.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
لا يقتصر العقاب في هذا النظام على من يرتكب التزوير بنفسه، بل يمتد بهذه المادة إلى فئتين:
- المستعمل: كل من استعمل أياً مما جرّمه النظام مع علمه بتزويره، يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير.
- الجالب أو الحائز: كل من جلب إلى المملكة أو حاز فيها، مع علمه بالتزوير، شيئاً مما جرّمته هذه المواد فقط:
- المادة 3: خاتم الدولة وخاتم الملك وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه والديوان الملكي وديوان ولي العهد.
- المادة 4: خاتم أو علامة جهة عامة أو موظفها، أو جهة من أشخاص القانون الدولي العام لها حجية في المملكة.
- المادة 6: الطوابع.
- المادة 8: المحررات المنسوبة إلى جهة عامة أو موظفها، أو إلى جهة دولية إذا كان لها حجية في المملكة.
- المادة 10: المحررات المنسوبة إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه.
- المادة 11: سندات الخزينة العامة وأوراقها ذات القيمة.
- المادة 13: الأوراق التجارية والمالية والمصرفية ووثائق التأمين.
وشرط العلم بالتزوير وارد في الحالتين؛ فمن استعمل أو حاز شيئاً مزوراً دون علمه بتزويره لا تنطبق عليه المادة. والعقوبة هي عقوبة الجريمة الأصلية، فمستعمل المحرر الحكومي المزور يعاقب بعقوبة المادة 8 (السجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة حتى 500 ألف ريال).
ولمن يواجه اتهاماً باستعمال أو حيازة مستند مزور، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
- Article 3
تعاقب المادة من زوّر خاتم الدولة أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الديوانين بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة حتى مليون ريال.
من زوّر خاتم الدولة، أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو خاتم الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد؛ يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات
- Article 4
تعاقب المادة تزوير خاتم أو علامة جهة عامة أو موظفها، أو جهة دولية لها حجية في المملكة، بالسجن من سنة إلى 7 سنوات وغرامة حتى 700 ألف ريال.
من زوّر خاتماً أو علامةً منسوبة إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زوّر خاتماً أو علامة لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي الع
- Article 6
تعاقب المادة من زوّر طابعاً بالسجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 500 ألف ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة.
من زوّر طابعاً يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامةٍ لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ.
- Article 8
تعاقب المادة تزوير محرر منسوب إلى جهة عامة أو موظفها، أو إلى جهة دولية له حجية في المملكة، بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة حتى 500 ألف ريال.
من زوّر محرراً منسوباً إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية إذا كان للمحرر حجية في الم
- Article 10
تعاقب المادة من زوّر محرراً منسوباً إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة حتى مليون ريال.
من زوّر محرراً منسوباً إلى الملك، أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه؛ يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال.
- Article 11
تعاقب المادة من زوّر سندات أو أوراقاً ذات قيمة تصدرها الخزينة العامة بالسجن من سنتين إلى 7 سنوات وغرامة حتى مليون ريال مع دفع ما فوته على الخزينة.
من زوّر سنداتٍ أو أوراقاً ذات قيمة مما تصدره الخزينة العامة، يعاقب بالسجن من سنتين إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخز
- Article 13
تعاقب المادة من زوّر أوراقاً تجارية أو مالية أو أوراقاً خاصة بالمصارف أو وثائق تأمين بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة حتى 400 ألف ريال.
من زوّر أوراقاً تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف، أو وثائق تأمين؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال.
More articles on Using a Forged Document
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

