Article 16 of the Saudi Penal Law on Forgery Crimes
المادة 16 من النظام الجزائي لجرائم التزوير · الفصل الرابع تزوير المحررات أولاً: الصور العادية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
من زوّر في محرر معدّ لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة التزوير في المحرر المعد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه، كدفتر الدوام أو كشف التوقيع أو سجل الحضور.
والنص جاء بلفظ «من زوّر»، فلا يقتصر على الموظف صاحب السجل، بل يشمل كل من يزوّر في هذا المحرر.
والعقوبة:
- السجن مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
- وغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال.
- أو إحدى هاتين العقوبتين.
والمحرر بحسب المادة 1 هو كل مسطور يتضمن حروفاً أو علامات تنقل معنى معيناً، أياً كان الوعاء، بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات؛ فتدخل سجلات الحضور الإلكترونية. ولا بد من توافر عناصر التزوير في المادة نفسها، كتغيير الحقيقة بسوء نية وبقصد الاستعمال، وأن يكون من شأنه إحداث ضرر.
وعقوبة هذه المادة أخف من المادة 15 الخاصة بالتزوير في أوراق الاختبارات (السجن حتى 6 أشهر وغرامة حتى 60 ألف ريال أو إحداهما). أما المادة 17 التي تليها فتتعلق باستعمال حكم أو أمر قضائي أو وكالة منتهية الصلاحية.
ولمن يواجه اتهاماً من هذا النوع، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Forgery in Exams and Attendance Records
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

