Article 13 of the Saudi Penal Law on Forgery Crimes
المادة 13 من النظام الجزائي لجرائم التزوير · الفصل الرابع تزوير المحررات أولاً: الصور العادية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
من زوّر أوراقاً تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف، أو وثائق تأمين؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة الأوراق التي يقوم عليها التعامل التجاري والمصرفي، وتشمل أربعة أنواع:
- الأوراق التجارية، كالشيكات والسندات لأمر والكمبيالات بحسب المعنى المتعارف عليه.
- الأوراق المالية.
- الأوراق الخاصة بالمصارف، وعرفتها المادة 1 بأنها المحررات التي تستعملها المصارف للإيداع أو السحب أو التحويل من خزينتها أو حساباتها أو من حساب أحد العملاء، ويدخل فيها الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وبطاقات الائتمان وبطاقات الحسم.
- وثائق التأمين.
والعقوبة السجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 400 ألف ريال، وقد جمع النص بينهما دون خيار الاكتفاء بإحداهما.
ويلزم توافر عناصر التزوير في المادة 1، ومنها تغيير الحقيقة بسوء نية وبقصد الاستعمال، وأن يكون من شأنه إحداث ضرر. وتشمل الحماية الصورة الإلكترونية لهذه الأوراق لأن المحرر يشمل وسائل تقنية المعلومات.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 12 الخاصة بتزوير الموظف العام لمحرر يختص بتحريره، وقبل المادة 14 الخاصة بالتقارير والشهادات الطبية المخالفة للحقيقة.
ولمن يواجه نزاعاً أو اتهاماً يتعلق بهذه الأوراق، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية أو محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

