Article 3 of the Saudi Penal Law on Forgery Crimes
المادة 3 من النظام الجزائي لجرائم التزوير · الفصل الأول التعريفات وطرق التزوير أولاً: تعريفات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
من زوّر خاتم الدولة، أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو خاتم الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد؛ يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة تحمي أعلى الأختام في الدولة، وتشمل:
- خاتم الدولة.
- خاتم الملك، أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه.
- خاتم الديوان الملكي، أو ديوان ولي العهد.
والعقوبة السجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال. وقد جمع النص بين السجن والغرامة بحرف العطف، ولم يرد فيه خيار «إحدى هاتين العقوبتين» الذي ورد في جرائم أخرى، كالمادة 4 في تزوير أختام الجهات العامة التي جعلت السجن من سنة إلى 7 سنوات وغرامة حتى 700 ألف ريال.
والخاتم بحسب المادة 1 هو الأداة التي تُختم بها المحررات للتوثيق، أو الأثر المنطبع منها؛ فيدخل في الجريمة صنع أداة الختم المقلدة، وكذلك صنع أثر ختم مزيف على ورقة. ويقع التزوير بإحدى الطرق التي حددتها المادة 2، كصنع خاتم لا أصل له أو مقلد من الأصل، أو التغيير في الخاتم. ويلزم كذلك توافر عناصر التزوير في المادة 1، ومنها سوء النية وقصد الاستعمال.
ومن يواجه اتهاماً بهذه الجريمة يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Forging Seals and Marks
- Article 4
تعاقب المادة تزوير خاتم أو علامة جهة عامة أو موظفها، أو جهة دولية لها حجية في المملكة، بالسجن من سنة إلى 7 سنوات وغرامة حتى 700 ألف ريال.
من زوّر خاتماً أو علامةً منسوبة إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زوّر خاتماً أو علامة لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي الع
- Article 5
تعاقب المادة من زوّر خاتم جهة غير عامة بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 300 ألف ريال أو بإحداهما.
من زوّر خاتمَ جهةٍ غير عامة، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

