Article 5 of the Saudi Penal Law on Forgery Crimes
المادة 5 من النظام الجزائي لجرائم التزوير · الفصل الثاني: تزوير الأختام والعلامات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
من زوّر خاتمَ جهةٍ غير عامة، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة تزوير خاتم جهة غير عامة، أي الجهات التي ليست جهات عامة، كالشركات والمؤسسات الخاصة. وهي مكمّلة للمادة 4 التي تعاقب على تزوير أختام وعلامات الجهات العامة والجهات الدولية.
والعقوبة هنا:
- السجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات.
- وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال.
- أو إحدى هاتين العقوبتين؛ فيجوز الحكم بالسجن وحده أو بالغرامة وحدها أو بهما معاً.
ويُلاحظ أن النص ذكر «الخاتم» فقط ولم يذكر «العلامة»، لأن العلامة في تعريف المادة 1 هي ما تستعمله جهة عامة. والخاتم بحسب المادة نفسها هو الأداة التي تُختم بها المحررات للتوثيق أو الأثر المنطبع منها، فيدخل تقليد أثر الختم على الورق. ولا بد من توافر عناصر التزوير في المادة 1، كسوء النية وقصد الاستعمال وأن يكون من شأن الفعل إحداث ضرر.
وعقوبة هذه المادة أخف من عقوبة المادة 4 (السجن من سنة إلى 7 سنوات وغرامة حتى 700 ألف ريال) بسبب اختلاف الجهة المنسوب إليها الخاتم. ومن يواجه نزاعاً أو اتهاماً من هذا النوع يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Forging Seals and Marks
- Article 3
تعاقب المادة من زوّر خاتم الدولة أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الديوانين بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة حتى مليون ريال.
من زوّر خاتم الدولة، أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو خاتم الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد؛ يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات
- Article 4
تعاقب المادة تزوير خاتم أو علامة جهة عامة أو موظفها، أو جهة دولية لها حجية في المملكة، بالسجن من سنة إلى 7 سنوات وغرامة حتى 700 ألف ريال.
من زوّر خاتماً أو علامةً منسوبة إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زوّر خاتماً أو علامة لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي الع
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

