Article 22 of the Saudi Penal Law on Forgery Crimes
المادة 22 من النظام الجزائي لجرائم التزوير · الفصل الخامس: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على المحكمة المختصة - عند الإدانة بأيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام - الحكم بمصادرة جميع الأشياء المضبوطة التي استعملت في تلك الجريمة والمتحصلة منها دون الإخلال بحق الغير حسن النية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة عقوبة المصادرة في جرائم التزوير، وأحكامها:
- وجوبية: النص يقول «على المحكمة المختصة»، فالمصادرة ليست خياراً للمحكمة عند الإدانة.
- شرطها الإدانة: تُحكم المصادرة عند الإدانة بأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
- محلها: جميع الأشياء المضبوطة التي:
- استُعملت في الجريمة، كالأختام المقلدة أو الأجهزة المستخدمة.
- أو تحصّلت منها، كالأموال التي حصل عليها الجاني بسببها.
- حماية الغير حسن النية: لا تخل المصادرة بحق الغير حسن النية، كمالك شيء استُعمل في الجريمة دون علمه.
والنص يتحدث عن الأشياء «المضبوطة»، أي التي ضُبطت فعلاً.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 21 التي تعاقب الشريك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة بالعقوبة نفسها المقررة للجريمة، وقبل المادة 23 التي تعاقب المنشأة الخاصة إذا ارتكب مديرها أو أحد منسوبيها جريمة تزوير لمصلحتها وبعلم منها.
ومن كان له حق في شيء مضبوط في قضية تزوير ويرى أنه حسن النية، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Attempt, Participation and Confiscation
- Article 20
تعاقب المادة على الشروع في أي جريمة من جرائم التزوير بعقوبة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر لتلك الجريمة.
يعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
- Article 21
تعاقب المادة من اشترك في أي جريمة من جرائم النظام بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة بالعقوبة نفسها المقررة لتلك الجريمة.
من اشترك - بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة - في ارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لتلك الجريمة.
- Article 24
تجيز المادة للمحكمة المختصة إيقاف أي عقوبة تبعية تترتب على الإدانة بالجرائم الواردة في المواد 7 و14 و15 و16.
للمحكمة المختصة إيقاف أي عقوبة تبعية تترتب على الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في المواد (السابعة) و(الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) من هذا النظام.
- Article 28
تجيز المادة الحكم بنشر العقوبة المقضي بها في جرائم النظام، عدا الجرائم الواردة في المواد 14 و15 و16.
فيما عدا المواد (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة)، يجوز الحكم بنشر العقوبة المقضي بها في الجرائم الواردة في هذا النظام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

