Article 2 of the Saudi Penal Law on Forgery Crimes
المادة 2 من النظام الجزائي لجرائم التزوير · الفصل الأول التعريفات وطرق التزوير أولاً: تعريفات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يقع التزوير بإحدى الطرق الآتية:
أ - صنع محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، لا أصل له أو مقلدٍ من الأصل أو محرَّفٍ عنه.
ب- تضمين المحرر خاتماً أو توقيعاً أو بصمة أو علامة أو طابعاً، لا أصل له أو مقلداً من الأصل أو محرفاً عنه.
ج- تضمين المحرر توقيعاً صحيحاً أو بصمة صحيحة، حصل على أي منهما بطريق الخداع.
د- التغيير أو التحريف في محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، سواء وقع ذلك بطريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال، أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه.
هـ - التغيير في صورة شخصية في محرر، أو استبدال صورة شخص آخر بها.
و- تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعةً صحيحة، أو ترك تضمين المحرر واقعةً كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينها فيه.
ز- تغيير إقرار أُولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر إدراجه فيه.
ح- إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
عرّفت المادة 1 التزوير بأنه تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في النظام، وهذه المادة تبين تلك الطرق، وهي ثماني صور:
- الصنع: إنشاء محرر أو خاتم أو علامة أو طابع لا أصل له، أو مقلد من الأصل، أو محرف عنه.
- تضمين المحرر خاتماً أو توقيعاً أو بصمة أو علامة أو طابعاً لا أصل له أو مقلداً أو محرفاً.
- تضمين المحرر توقيعاً أو بصمة صحيحة حصل عليها الفاعل بالخداع؛ فالتوقيع الحقيقي لا يمنع التزوير إذا انتُزع بالحيلة.
- التغيير أو التحريف في محرر أو خاتم أو علامة أو طابع بالإضافة أو الحذف أو الإبدال، أو بالإتلاف الجزئي للمحرر إذا غيّر مضمونه.
- تغيير الصورة الشخصية في المحرر أو استبدال صورة شخص آخر بها.
- تضمين المحرر واقعة غير صحيحة وجعلها تبدو صحيحة، أو ترك واقعة كان الفاعل يعلم بوجوب إدراجها.
- تغيير إقرار أصحاب الشأن الذي حُرر المحرر أصلاً لإثباته.
- إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليه الفاعل.
ولا يكفي وقوع إحدى هذه الصور وحدها، بل يلزم أن تتوافر معها عناصر التعريف في المادة 1: سوء النية، وقصد الاستعمال، وأن يكون من شأن الفعل إحداث ضرر. وبعد ذلك تحدد المواد التالية العقوبة بحسب ما وقع عليه التزوير، كالمادة 3 في تزوير خاتم الدولة وخاتم الملك وكبار المسؤولين.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Definition of Forgery and Its Methods
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في النظام: التزوير والخاتم والطابع والعلامة والمحرر والأوراق الخاصة بالمصارف والوثيقة التاريخية.
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: 1- التزوير: كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق
- Article 29
تلغي المادة نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم 114 وتاريخ 26/11/1380هـ، وكل ما يتعارض مع هذا النظام من أحكام.
يلغي هذا النظام نظام مكافحة التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26 /11 /1380هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
- Article 30
تقرر المادة أن العمل بالنظام يبدأ بعد مضي 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

