Article 29 of the Saudi Penal Law on Forgery Crimes
المادة 29 من النظام الجزائي لجرائم التزوير · الفصل الخامس: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يلغي هذا النظام نظام مكافحة التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26 /11 /1380هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة من الأحكام الختامية، وتتضمن أمرين:
- إلغاء نظام مكافحة التزوير السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ. فلم يعد ذلك النظام هو المرجع في جرائم التزوير، وحل محله النظام الجزائي لجرائم التزوير.
- إلغاء كل ما يتعارض مع هذا النظام من أحكام. أي أن أي حكم في نص آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام يُلغى بقدر هذا التعارض.
وأهمية هذه المادة عملياً أن من يبحث عن عقوبة جريمة تزوير يرجع إلى هذا النظام لا إلى النظام القديم، ومن ذلك التعريفات الواردة في المادة 1 مثل تعريف التزوير والمحرر الذي يشمل وسائل تقنية المعلومات.
والمادة لا تتناول كيفية تطبيق النظام على الوقائع التي حدثت قبل نفاذه، وهي مسألة تحتاج إلى بحث في القواعد العامة، ولذلك يُنصح من لديه قضية تتعلق بواقعة قديمة باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 28 التي تجيز الحكم بنشر العقوبة في جرائم النظام عدا جرائم المواد 14 و15 و16، وتليها المادة 30 التي تحدد موعد العمل بالنظام.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Definition of Forgery and Its Methods
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في النظام: التزوير والخاتم والطابع والعلامة والمحرر والأوراق الخاصة بالمصارف والوثيقة التاريخية.
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: 1- التزوير: كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق
- Article 2
تحصر المادة الطرق التي يقع بها التزوير، من صنع محرر أو خاتم مقلد إلى إساءة استخدام توقيع على بياض.
يقع التزوير بإحدى الطرق الآتية: أ - صنع محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، لا أصل له أو مقلدٍ من الأصل أو محرَّفٍ عنه. ب- تضمين المحرر خاتماً أو توقيعاً أو بصمة
- Article 30
تقرر المادة أن العمل بالنظام يبدأ بعد مضي 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

