Article 12 of the Saudi Penal Law on Forgery Crimes
المادة 12 من النظام الجزائي لجرائم التزوير · الفصل الرابع تزوير المحررات أولاً: الصور العادية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
كل موظفٍ عامٍّ زوّر محرراً مما يختص بتحريره، يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة صورة خاصة من التزوير، هي التزوير الذي يرتكبه الموظف العام في محرر مما يختص بتحريره؛ أي أن الموظف يستغل الصلاحية التي منحته إياها وظيفته لإصدار المحرر، فيغير الحقيقة فيه.
وتطبيق المادة يتطلب أمرين:
- أن يكون الفاعل موظفاً عاماً.
- أن يكون المحرر المزوّر من المحررات التي يختص هو بتحريرها.
والعقوبة السجن من سنة إلى 7 سنوات وغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال، وقد جمع النص بينهما دون خيار الاكتفاء بإحداهما.
ويلزم كذلك توافر عناصر التزوير في المادة 1: تغيير الحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في النظام، بسوء نية، وبقصد الاستعمال، وأن يكون من شأنه إحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي. ويدخل في المحرر بحسب المادة نفسها ما يُحفظ في وسائل تقنية المعلومات، كالسجلات والأنظمة الإلكترونية.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 11 الخاصة بتزوير سندات الخزينة العامة (السجن من سنتين إلى 7 سنوات وغرامة حتى مليون ريال)، وقبل المادة 13 الخاصة بتزوير الأوراق التجارية والمالية والمصرفية ووثائق التأمين (السجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة حتى 400 ألف ريال).
ولمن يواجه اتهاماً بهذه الجريمة، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Forging Official Documents
- Article 8
تعاقب المادة تزوير محرر منسوب إلى جهة عامة أو موظفها، أو إلى جهة دولية له حجية في المملكة، بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة حتى 500 ألف ريال.
من زوّر محرراً منسوباً إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية إذا كان للمحرر حجية في الم
- Article 10
تعاقب المادة من زوّر محرراً منسوباً إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة حتى مليون ريال.
من زوّر محرراً منسوباً إلى الملك، أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه؛ يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال.
- Article 11
تعاقب المادة من زوّر سندات أو أوراقاً ذات قيمة تصدرها الخزينة العامة بالسجن من سنتين إلى 7 سنوات وغرامة حتى مليون ريال مع دفع ما فوته على الخزينة.
من زوّر سنداتٍ أو أوراقاً ذات قيمة مما تصدره الخزينة العامة، يعاقب بالسجن من سنتين إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخز
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

