Article 1 of the Saudi Penal Law on Forgery Crimes
المادة 1 من النظام الجزائي لجرائم التزوير · الفصل الأول التعريفات وطرق التزوير أولاً: تعريفات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:
1- التزوير: كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام ـ حدث بسوء نية ـ قصداً للاستعمال فيما يحميه النظام من محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ ، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
2- الخاتم: الأداة التي تمهر بها المحررات للتوثيق، أو الأثر المنطبع منها.
3- الطابع: الملصق أو ما يقوم مقامه مما يطبع آليًّا أو إلكترونيًّا ويستخدم لأغراض البريد أو لتحصيل الإيرادات العامة.
4- العلامة: الإشارة (أو الرمز) التي تستعملها جهة عامة للدلالة على معنى خاص بها يرتب أثراً نظاميًّا، بصرف النظر عن نوعها أو شكلها.
5- المحرر: كل مسطور يتضمن حروفاً أو علامات ينتقل بقراءتها الفكر إلى معنى معين بصرف النظر عن الوعاء الذي كتبت أو حفظت فيه، بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات.
6- الأوراق الخاصة بالمصارف: المحررات التي تستعملها المصارف للإيداع أو السحب أو التحويل من خزينتها أو حساباتها أو من حساب أحد العملاء، ويدخل في ذلك الاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان، وبطاقات الائتمان، وبطاقات الحسم.
7- الوثيقة التاريخية: محرر قديم ونادر يتضمن وقائع ومعلومات عن تاريخ المملكة، وتكون له قيمة تاريخية وليست له حجية نظامية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة هي مادة التعريفات، وتُفهم بها كل مواد النظام ما لم يدل السياق على معنى آخر. وأهم ما فيها تعريف التزوير نفسه، إذ لا يكفي أي تغيير للحقيقة ليكون تزويراً، بل يجب أن تجتمع فيه هذه العناصر:
- أن يكون تغييراً للحقيقة بإحدى الطرق التي نص عليها النظام، وقد عددتها المادة 2.
- أن يقع بسوء نية.
- أن يكون بقصد الاستعمال.
- أن يقع على ما يحميه النظام: محرر أو خاتم أو علامة أو طابع.
- أن يكون من شأنه أن يسبب ضرراً مادياً أو معنوياً أو اجتماعياً لشخص طبيعي أو اعتباري، كفرد أو شركة أو جهة.
ثم تعرّف المادة بقية المصطلحات:
- الخاتم: أداة التوثيق التي تُختم بها المحررات، أو الأثر الذي تتركه.
- الطابع: الملصق أو ما يقوم مقامه، ولو طُبع آلياً أو إلكترونياً، ويستخدم للبريد أو لتحصيل الإيرادات العامة.
- العلامة: إشارة أو رمز تستعمله جهة عامة لمعنى خاص بها يرتب أثراً نظامياً، أياً كان شكله.
- المحرر: كل مسطور فيه حروف أو علامات تنقل معنى معيناً، أياً كان الوعاء، بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات؛ فالمستند الإلكتروني محرر كالورقي.
- الأوراق الخاصة بالمصارف: محررات الإيداع والسحب والتحويل، ومنها الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وبطاقات الائتمان وبطاقات الحسم.
- الوثيقة التاريخية: محرر قديم ونادر عن تاريخ المملكة، له قيمة تاريخية دون حجية نظامية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Definition of Forgery and Its Methods
- Article 2
تحصر المادة الطرق التي يقع بها التزوير، من صنع محرر أو خاتم مقلد إلى إساءة استخدام توقيع على بياض.
يقع التزوير بإحدى الطرق الآتية: أ - صنع محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، لا أصل له أو مقلدٍ من الأصل أو محرَّفٍ عنه. ب- تضمين المحرر خاتماً أو توقيعاً أو بصمة
- Article 29
تلغي المادة نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم 114 وتاريخ 26/11/1380هـ، وكل ما يتعارض مع هذا النظام من أحكام.
يلغي هذا النظام نظام مكافحة التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26 /11 /1380هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
- Article 30
تقرر المادة أن العمل بالنظام يبدأ بعد مضي 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

