Article 14 of the Saudi Penal Law on Forgery Crimes
المادة 14 من النظام الجزائي لجرائم التزوير · الفصل الرابع تزوير المحررات أولاً: الصور العادية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
من زوّر أو منح (بحسب اختصاصه) تقريراً أو شهادةً طبيةً على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة التقارير والشهادات الطبية، وتشمل فعلين:
- تزوير تقرير أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة.
- منح تقرير أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة بحسب الاختصاص؛ أي أن يصدرها من يملك صلاحية إصدارها وهو يعلم أن مضمونها غير صحيح.
وشرط العلم بمخالفة الحقيقة وارد في النص، فلا تقوم الجريمة إذا لم يكن الفاعل عالماً بأن التقرير أو الشهادة على خلاف الحقيقة.
والعقوبة:
- السجن مدة لا تتجاوز سنة.
- وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال.
- أو إحدى هاتين العقوبتين.
والمحرر في المادة 1 يشمل ما يكون في وسائل تقنية المعلومات، فيدخل التقرير أو الإجازة المرضية الإلكترونية. ويلزم أيضاً توافر عناصر التزوير في المادة نفسها كسوء النية وقصد الاستعمال وإمكان الضرر.
وعقوبة هذه المادة أخف من عقوبة المادة 13 الخاصة بالأوراق التجارية والمصرفية (السجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة حتى 400 ألف ريال)، وتليها المادة 15 الخاصة بالتزوير في أوراق الاختبارات.
ولمن يواجه اتهاماً من هذا النوع، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

