Article 4 of the Saudi Penal Law on Forgery Crimes
المادة 4 من النظام الجزائي لجرائم التزوير · الفصل الثاني: تزوير الأختام والعلامات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
من زوّر خاتماً أو علامةً منسوبة إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زوّر خاتماً أو علامة لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية ؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة أختام وعلامات الجهات العامة والجهات الدولية، وتشمل حالتين:
- تزوير خاتم أو علامة منسوبة إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، كختم وزارة أو ختم موظف يستعمله في عمله الرسمي.
- تزوير خاتم أو علامة لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية. وشرط الحجية في المملكة مذكور في النص لهذه الحالة.
والعقوبة السجن من سنة إلى 7 سنوات وغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال، وقد جاء النص بالجمع بينهما دون خيار الاكتفاء بإحداهما.
والعلامة بحسب المادة 1 هي الإشارة أو الرمز الذي تستعمله جهة عامة للدلالة على معنى خاص بها يرتب أثراً نظامياً، بصرف النظر عن نوعها أو شكلها. والخاتم هو أداة التوثيق أو أثرها.
وتأتي هذه المادة في الوسط بين المادة 3 التي تعاقب على تزوير خاتم الدولة والملك وكبار المسؤولين بعقوبة أشد (من 3 إلى 10 سنوات وغرامة حتى مليون ريال)، والمادة 5 التي تعاقب على تزوير خاتم جهة غير عامة بعقوبة أخف (حتى 3 سنوات وغرامة حتى 300 ألف ريال أو إحداهما).
ولمن يواجه اتهاماً أو يحتاج إلى تقدير موقفه، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Forging Seals and Marks
- Article 3
تعاقب المادة من زوّر خاتم الدولة أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الديوانين بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة حتى مليون ريال.
من زوّر خاتم الدولة، أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو خاتم الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد؛ يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات
- Article 5
تعاقب المادة من زوّر خاتم جهة غير عامة بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 300 ألف ريال أو بإحداهما.
من زوّر خاتمَ جهةٍ غير عامة، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

