Article 23 of the Saudi Penal Law on Forgery Crimes
المادة 23 من النظام الجزائي لجرائم التزوير · الفصل الخامس: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها وبعلم منها، تعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى خمس سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة مسؤولية المنشأة الخاصة نفسها عن جرائم التزوير، إلى جانب مسؤولية الشخص الذي ارتكبها.
وشروط تطبيقها:
- أن تكون منشأة خاصة تعمل في المملكة.
- أن يثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من جرائم النظام.
- أن تكون الجريمة لمصلحتها.
- أن تكون بعلم منها.
فإذا اجتمعت هذه الشروط، تعاقب المنشأة بعقوبتين معاً:
- غرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال.
- الحرمان من التعاقد مع أي جهة عامة مدة من سنتين إلى 5 سنوات.
ولا تحل عقوبة المنشأة محل عقوبة الفرد؛ فالنص صريح في أن ذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة. فيُعاقب المدير أو الموظف بعقوبته، وتُعاقب المنشأة بعقوبتها.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 22 التي توجب مصادرة الأشياء المضبوطة المستعملة في الجريمة والمتحصلة منها، وقبل المادة 24 التي تجيز للمحكمة المختصة إيقاف أي عقوبة تبعية في جرائم معينة.
ويحسن بالمنشآت التي تواجه مثل هذه المساءلة استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية أو محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

