Article 20 of the Saudi Penal Law on Forgery Crimes
المادة 20 من النظام الجزائي لجرائم التزوير · الفصل الخامس: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة أن الشروع في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام معاقب عليه، حتى لو لم تكتمل الجريمة.
والمادة لا تعرّف الشروع، وإنما تحدد عقوبته.
وطريقة حساب العقوبة:
- يُنظر إلى الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التي شرع فيها الفاعل.
- لا يجوز أن تتجاوز عقوبة الشروع نصف هذا الحد الأقصى.
فلكل جريمة في النظام حد أقصى خاص بها، وعقوبة الشروع فيها تكون في حدود نصفه. والنص يعم أي جريمة من جرائم النظام، دون استثناء.
وتأتي هذه المادة ضمن الأحكام العامة، وقبلها المادة 19 التي تعاقب مستعمل المزور مع علمه، وجالب أو حائز بعض المزورات في المملكة، بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير. وبعدها المادة 21 التي تعاقب الشريك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة بالعقوبة نفسها المقررة للجريمة.
وتقدير ما إذا كان الفعل قد بلغ مرحلة الشروع مسألة تحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Attempt, Participation and Confiscation
- Article 21
تعاقب المادة من اشترك في أي جريمة من جرائم النظام بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة بالعقوبة نفسها المقررة لتلك الجريمة.
من اشترك - بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة - في ارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لتلك الجريمة.
- Article 22
توجب المادة على المحكمة المختصة عند الإدانة بأي جريمة تزوير مصادرة الأشياء المضبوطة المستعملة فيها والمتحصلة منها، دون الإخلال بحق الغير حسن النية.
على المحكمة المختصة - عند الإدانة بأيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام - الحكم بمصادرة جميع الأشياء المضبوطة التي استعملت في تلك الجريمة والمتحصلة منها
- Article 24
تجيز المادة للمحكمة المختصة إيقاف أي عقوبة تبعية تترتب على الإدانة بالجرائم الواردة في المواد 7 و14 و15 و16.
للمحكمة المختصة إيقاف أي عقوبة تبعية تترتب على الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في المواد (السابعة) و(الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) من هذا النظام.
- Article 28
تجيز المادة الحكم بنشر العقوبة المقضي بها في جرائم النظام، عدا الجرائم الواردة في المواد 14 و15 و16.
فيما عدا المواد (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة)، يجوز الحكم بنشر العقوبة المقضي بها في الجرائم الواردة في هذا النظام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

