Article 15 of the Saudi Penal Law on Forgery Crimes
المادة 15 من النظام الجزائي لجرائم التزوير · الفصل الرابع تزوير المحررات أولاً: الصور العادية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
كل مختص زوّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ستين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة نزاهة الاختبارات الدراسية، وتعاقب كل مختص يزوّر في:
- أوراق إجابات الاختبارات الدراسية.
- بيانات رصد نتائجها، أي الدرجات والنتائج المسجلة.
والنص موجّه إلى المختص، أي من له علاقة بهذه الأوراق أو البيانات بحكم عمله، كمن يتولى التصحيح أو رصد الدرجات.
والعقوبة:
- السجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر.
- وغرامة لا تزيد على 60 ألف ريال.
- أو إحدى هاتين العقوبتين.
ولأن المحرر بحسب المادة 1 يشمل وسائل تقنية المعلومات، فإن بيانات الرصد في الأنظمة الإلكترونية داخلة في الحماية. ويلزم توافر عناصر التزوير في المادة نفسها، كتغيير الحقيقة بسوء نية وبقصد الاستعمال، وأن يكون من شأنه إحداث ضرر.
وعقوبة هذه المادة أخف من عقوبة المادة 14 الخاصة بالتقارير والشهادات الطبية (السجن حتى سنة وغرامة حتى 100 ألف ريال أو إحداهما)، وأشد من عقوبة المادة 16 الخاصة بمحررات إثبات حضور الموظف وانصرافه (السجن حتى 3 أشهر وغرامة حتى 30 ألف ريال أو إحداهما).
ولمن يواجه اتهاماً من هذا النوع، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Forgery in Exams and Attendance Records
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

