Article 27 of the Saudi Penal Law on Forgery Crimes
المادة 27 من النظام الجزائي لجرائم التزوير · الفصل الخامس: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(العاشرة)، تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لوقوع الجريمة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة مدة انقضاء الدعوى الجزائية في جرائم التزوير، أي المدة التي إذا مضت لا تعود الدعوى الجزائية قائمة.
- المدة: 10 سنوات.
- بداية حسابها: من اليوم التالي لوقوع الجريمة، لا من يوم اكتشافها.
- نطاقها: الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
الاستثناء: لا تسري هذه المدة على جريمتين:
- المادة 3: تزوير خاتم الدولة، أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو خاتم الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد.
- المادة 10: تزوير محرر منسوب إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه.
والمادة تستثني هاتين الجريمتين من مدة الـ10 سنوات، ولا تذكر لهما مدة أخرى.
والمادة تتحدث عن الدعوى الجزائية، ولا تتناول الحقوق الخاصة التي قد تترتب على التزوير.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 26 التي تطبق النظام على بعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة، وقبل المادة 28 التي تجيز الحكم بنشر العقوبة.
ولحساب المدة في واقعة محددة، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
- Article 3
تعاقب المادة من زوّر خاتم الدولة أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الديوانين بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة حتى مليون ريال.
من زوّر خاتم الدولة، أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو خاتم الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد؛ يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات
- Article 10
تعاقب المادة من زوّر محرراً منسوباً إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة حتى مليون ريال.
من زوّر محرراً منسوباً إلى الملك، أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه؛ يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال.
More articles on Limitation Period for Forgery Cases
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

