Limitation Period for Forgery Cases in the Saudi Penal Law on Forgery Crimes
تقادم دعوى التزوير — النظام الجزائي لجرائم التزوير
The criminal case for forgery lapses after ten years from the day after the offense, except forgery of seals and documents of the King and senior officials (Article 27); and the Law applies to certain forgery offenses committed outside the Kingdom unless judged abroad (Article 26).
2 articles
- Article 26
تطبق المادة أحكام النظام على من ارتكب خارج المملكة جرائم المواد 3 و4 و8 و10 و11 و13، إلا إذا ثبت صدور حكم أجنبي بعدم إدانته أو بإدانته واستيفائه العقوبة.
تطبق أحكام هذا النظام على كل من ارتكب خارج المملكة جريمةً من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الثالثة) و(الرابعة) و(الثامنة) و(العاشرة) و(الحادية عشرة) و(الثالثة عشرة) من هذا النظام، إلا إذا ثبت أنه سبق أن صدر حكمٌ قضائي في الخارج بعدم إدانته بما أسند إليه أو حكم بإدانته عن الفعل نفسه واستوفى عقوبته.
- Article 27
تقرر المادة انقضاء الدعوى الجزائية في جرائم النظام بمضي 10 سنوات من اليوم التالي لوقوع الجريمة، عدا جرائم المادتين 3 و10.
فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(العاشرة)، تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لوقوع الجريمة.