Article 8 of the Saudi Penal Law on Forgery Crimes
المادة 8 من النظام الجزائي لجرائم التزوير · الفصل الرابع تزوير المحررات أولاً: الصور العادية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
من زوّر محرراً منسوباً إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية إذا كان للمحرر حجية في المملكة؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة هي القاعدة العامة في تزوير المحررات الرسمية، وتشمل:
- المحرر المنسوب إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية.
- المحرر المنسوب إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية، بشرط أن يكون للمحرر حجية في المملكة.
والعقوبة السجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، وقد جمع النص بينهما دون خيار الاكتفاء بإحداهما.
والمحرر بحسب المادة 1 هو كل مسطور يتضمن حروفاً أو علامات تنقل معنى معيناً، أياً كان الوعاء الذي كُتب أو حُفظ فيه، بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات. فالمستند الإلكتروني المنسوب إلى جهة عامة يدخل في هذه المادة كالورقي. ويلزم توافر عناصر التزوير الأخرى في المادة 1 كسوء النية وقصد الاستعمال وإمكان الضرر.
وتختلف هذه المادة عن المادة 9 التي تتناول المحرر العرفي (غير المنسوب إلى جهة عامة)، وعقوبته أخف: السجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 300 ألف ريال أو إحداهما. أما المادة 7 السابقة فتتعلق بإعادة استعمال الطوابع.
ومن يواجه اتهاماً بهذه الجريمة يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Forging Official Documents
- Article 10
تعاقب المادة من زوّر محرراً منسوباً إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة حتى مليون ريال.
من زوّر محرراً منسوباً إلى الملك، أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه؛ يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال.
- Article 11
تعاقب المادة من زوّر سندات أو أوراقاً ذات قيمة تصدرها الخزينة العامة بالسجن من سنتين إلى 7 سنوات وغرامة حتى مليون ريال مع دفع ما فوته على الخزينة.
من زوّر سنداتٍ أو أوراقاً ذات قيمة مما تصدره الخزينة العامة، يعاقب بالسجن من سنتين إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخز
- Article 12
تعاقب المادة الموظف العام الذي يزوّر محرراً مما يختص بتحريره بالسجن من سنة إلى 7 سنوات وغرامة حتى 700 ألف ريال.
كل موظفٍ عامٍّ زوّر محرراً مما يختص بتحريره، يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

