Article 30 of the Saudi Penal Law on Forgery Crimes
المادة 30 من النظام الجزائي لجرائم التزوير · الفصل الخامس: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعمل بهذا النظام بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة تحدد موعد نفاذ النظام، أي اليوم الذي يبدأ فيه العمل بأحكامه.
- لا يبدأ العمل بالنظام بمجرد صدوره.
- بل بعد مضي 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فالفترة بين النشر وبدء العمل بالنظام مدتها 30 يوماً كاملة، ولا تُطبق أحكامه خلالها. والغرض المعتاد من مثل هذه المهلة إتاحة الوقت للناس والجهات للعلم بأحكام النظام قبل تطبيقه.
وترتبط هذه المادة بالمادة 29 التي تلغي نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ وكل ما يتعارض مع هذا النظام من أحكام؛ فبنفاذ النظام الجديد أصبح هو المرجع في جرائم التزوير وعقوباتها، ومنها تعريفات المادة 1 كتعريف التزوير والمحرر والخاتم والطابع.
والمادة لا تذكر تاريخ النشر نفسه، ولا تتناول حكم الوقائع التي وقعت قبل النفاذ. ومن لديه قضية تتعلق بتوقيت الواقعة يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Definition of Forgery and Its Methods
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في النظام: التزوير والخاتم والطابع والعلامة والمحرر والأوراق الخاصة بالمصارف والوثيقة التاريخية.
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: 1- التزوير: كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق
- Article 2
تحصر المادة الطرق التي يقع بها التزوير، من صنع محرر أو خاتم مقلد إلى إساءة استخدام توقيع على بياض.
يقع التزوير بإحدى الطرق الآتية: أ - صنع محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، لا أصل له أو مقلدٍ من الأصل أو محرَّفٍ عنه. ب- تضمين المحرر خاتماً أو توقيعاً أو بصمة
- Article 29
تلغي المادة نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم 114 وتاريخ 26/11/1380هـ، وكل ما يتعارض مع هذا النظام من أحكام.
يلغي هذا النظام نظام مكافحة التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26 /11 /1380هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

