Article 10 of the Saudi Penal Law on Forgery Crimes
المادة 10 من النظام الجزائي لجرائم التزوير · الفصل الرابع تزوير المحررات أولاً: الصور العادية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
من زوّر محرراً منسوباً إلى الملك، أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه؛ يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة تشدد العقوبة على تزوير المحررات المنسوبة إلى أعلى المقامات في الدولة، وهي المحررات المنسوبة إلى:
- الملك.
- ولي العهد.
- رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه.
والعقوبة السجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال، وقد جمع النص بينهما دون خيار الاكتفاء بإحداهما.
والمحرر بحسب المادة 1 يشمل كل مسطور ينقل معنى معيناً أياً كان وعاؤه، بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات؛ فصنع رسالة إلكترونية أو صورة خطاب منسوبة إلى أحد هؤلاء قد يدخل في النص متى توافرت بقية عناصر التزوير، ومنها سوء النية وقصد الاستعمال وإمكان الضرر.
وللمقارنة، تعاقب المادة 9 على تزوير المحرر العرفي بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 300 ألف ريال أو إحداهما، وتعاقب المادة 11 على تزوير السندات والأوراق ذات القيمة التي تصدرها الخزينة العامة بالسجن من سنتين إلى 7 سنوات وغرامة حتى مليون ريال مع دفع ما فوته على الخزينة. وبذلك تكون عقوبة هذه المادة من أشد عقوبات التزوير.
ومن يواجه اتهاماً بهذه الجريمة يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Forging Official Documents
- Article 8
تعاقب المادة تزوير محرر منسوب إلى جهة عامة أو موظفها، أو إلى جهة دولية له حجية في المملكة، بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة حتى 500 ألف ريال.
من زوّر محرراً منسوباً إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية إذا كان للمحرر حجية في الم
- Article 11
تعاقب المادة من زوّر سندات أو أوراقاً ذات قيمة تصدرها الخزينة العامة بالسجن من سنتين إلى 7 سنوات وغرامة حتى مليون ريال مع دفع ما فوته على الخزينة.
من زوّر سنداتٍ أو أوراقاً ذات قيمة مما تصدره الخزينة العامة، يعاقب بالسجن من سنتين إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخز
- Article 12
تعاقب المادة الموظف العام الذي يزوّر محرراً مما يختص بتحريره بالسجن من سنة إلى 7 سنوات وغرامة حتى 700 ألف ريال.
كل موظفٍ عامٍّ زوّر محرراً مما يختص بتحريره، يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

