ساري آخر تعديل 24/7/1447هـ
نظام الجامعات السعودي
يتضمن النظام: نظام الجامعات 1441هـ. * استثناءً من أحكام البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/27) بتاريخ 1441/3/2هـ، يعين رؤساء الجامعات وفقاً لأحكام نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) بتاريخ 1441/3/2هـ، ويحل وزير التعليم محل مجلس الأمناء فيما يتعلق بترشيح رئيس الجامعة، وذلك إلى حين تشكيل ذلك المجلس، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/121) وتاريخ 1441/9/13هـ.
- عدد المواد
- 58
- مواد نافذة
- 58
- مواد معدّلة
- 1
- صدر في
- 2/3/1441هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي م/27 بتاريخ 1441/03/02هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (183) بتاريخ 1441/03/01 هـ
تصفّح نظام الجامعات حسب الموضوع
تعريفات وأهداف نظام الجامعات5 موادإنشاء الجامعات وفروعهامادتانمجلس شؤون الجامعات5 موادمجلس أمناء الجامعة6 موادمجلس الجامعة واختصاصاته5 موادالمجلس العلمي والترقيات4 موادمجالس الكليات والأقسام6 موادرئيس الجامعة ونوابه6 موادالعمداء ورؤساء الأقسام5 موادالاعتماد الأكاديمي للجامعاتمادتانالمجالس الاستشارية في الجامعة3 موادميزانية الجامعة ومراجعة حساباتها3 موادإيرادات الجامعة ورسومها وأوقافها3 موادأحكام عامة لموظفي ومجالس الجامعات5 مواد
مواد نظام الجامعات
الفصل الأول: التعريفات والأهدافالمواد 1–5
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الجامعات، كمجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء ومجلس الجامعة والمجلس العلمي والكلية والقسم وأعضاء هيئة التدريس.
- المادة 2تبيّن المادة أن نظام الجامعات يهدف إلى تنظيم شؤون التعليم العالي وتعزيز مكانته العلمية والبحثية والمجتمعية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
- المادة 3تصف المادة الجامعة بأنها مؤسسة أكاديمية عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ماليًا وإداريًا، تسهم في تنفيذ السياسة التعليمية للدولة، ولا تهدف إلى الربح.
- المادة 4تجعل المادة إنشاء الجامعات وفروعها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية مجلس شؤون الجامعات، وتحدد مكونات الجامعة من كليات وعمادات وأقسام ومعاهد ومراكز ومستشفيات.
- المادة 5تحدد المادة الجهات التي تتولى حوكمة الجامعة وإدارتها وتصريف شؤونها: مجلس الأمناء، ومجلس الجامعة، ورئيس الجامعة.
الفصل الثاني: مجلس شؤون الجامعاتالمواد 6–10
- المادة 6تنشئ المادة مجلس شؤون الجامعات برئاسة وزير التعليم، وتحدد أعضاءه، وتجعل تعيين رؤساء الجامعات الخمسة وذوي الخبرة بأمر من رئيس مجلس الوزراء لثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة.
- المادة 7تعدد المادة اختصاصات مجلس شؤون الجامعات، ومنها إقرار السياسات واللوائح، وحوكمة الجامعات وتقويمها، وتحديد المكافآت والرواتب، والرقابة على مجالس الأمناء والفصل في تنازع الاختصاص.
- المادة 8تنظم المادة اجتماعات مجلس شؤون الجامعات مرة كل أربعة أشهر على الأقل، بنصاب ثلثي الأعضاء بينهم الرئيس أو نائبه، وقرارات بأغلبية الحاضرين، مع جواز دعوة غير الأعضاء دون تصويت.
- المادة 9تنص المادة على أن يكون لمجلس شؤون الجامعات أمين عام يُكلف بأمر من رئيس مجلس الوزراء بترشيح رئيس المجلس، وتخصيص ميزانية برنامج تشغيلي لأمانته ضمن ميزانية وزارة التعليم.
- المادة 10تحدد المادة اختصاصات الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات، ومنها مساندة المجلس وإعداد دراساته، والتحضير لاجتماعاته، وتبليغ قراراته ومتابعتها، والتنسيق مع الجهات الحكومية، والأعمال الإدارية والمالية.
الفصل الثالث: مجالس الأمناءالمواد 11–15
- المادة 11تنص المادة على أن لكل جامعة مجلس أمناء يُكلف أعضاؤه، عدا رئيس الجامعة، بأمر من رئيس مجلس الوزراء لثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة، ويُسأل رئيسه أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات.
- المادة 12تحدد المادة تكوين مجلس أمناء الجامعة من أربعة خبراء في التعليم الجامعي، وثلاثة من القطاع الخاص، ورئيس الجامعة، وثلاثة من أعضاء هيئة التدريس، ويكون رئيسه ونائبه من الخبراء.
- المادة 13تحدد المادة مهمات مجلس أمناء الجامعة، ومنها إقرار رؤيتها وسياساتها وهيكلها وميزانيتها، وترشيح رئيسها، وتعيين المراجع الخارجي، والموافقة على تأسيس الشركات، ومنح الدكتوراه الفخرية.
- المادة 14تنظم المادة اجتماعات مجلس أمناء الجامعة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بنصاب ثلثي الأعضاء بينهم الرئيس أو نائبه، وتجعل قراراته نافذة بعد خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع.
- المادة 15تجيز المادة لمجلس الأمناء اختيار من يراه من منسوبي الجامعة لأمانته بالتنسيق مع رئيس الجامعة، وتنص على تعيين بديل لمن يشغر منصبه للمدة الباقية وفق إجراءات تعيينه.
الفصل الرابع: مجلس الجامعةالمواد 16–19
- المادة 16تنص المادة على أن لكل جامعة مجلسًا برئاسة رئيسها، يضم نواب الرئيس والعمداء وأربعة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة يعينهم مجلس الأمناء بترشيح الرئيس لسنتين قابلة للتجديد مرة.
- المادة 17تحدد المادة اختصاصات مجلس الجامعة في تصريف شؤونها وتنفيذ سياستها، ومنها تعيين أعضاء هيئة التدريس، وإقرار الخطط الدراسية، واعتماد سياسة القبول، ووضع المقابل المالي للبرامج، ومنح الدرجات العلمية.
- المادة 18تنظم المادة اجتماعات مجلس الجامعة مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي، بنصاب ثلثي الأعضاء بينهم الرئيس أو من ينيبه، وقرارات بأغلبية الحاضرين نافذة من تاريخ اعتمادها.
- المادة 19تنص المادة على أن يكون لمجلس الجامعة أمين عام من أعضاء هيئة التدريس، يُسمى بقرار من المجلس بناءً على ترشيح رئيسه، لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
الفصل الخامس: المجلس العلميالمواد 20–23
- المادة 20تنشئ المادة في كل جامعة مجلسًا علميًا برئاسة نائب الرئيس للبحث العلمي، يضم ممثلًا عن كل كلية بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، وتجيز أعضاء إضافيين، وتنظم أمانته.
- المادة 21تجعل المادة للمجلس العلمي الإشراف على الشؤون العلمية لأعضاء هيئة التدريس والبحوث والنشر، ومنها اعتماد الترقية العلمية، والتوصية بالتعيين، والموافقة على التفرغ العلمي وإصدار المجلات.
- المادة 22تنظم المادة اجتماعات المجلس العلمي مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي، ومن يدعو إليها، وحق رئيس الجامعة في طلبها وإدراج موضوعات ورئاسة المجلس إذا حضر، ونصاب الثلثين.
- المادة 23تجعل المادة قرارات المجلس العلمي بأغلبية الحاضرين نافذة ما لم يعترض رئيس الجامعة خلال عشرين يومًا، فإن اعترض وأصر المجلس أحيلت لمجلس الجامعة الذي يكون قراره نهائيًا.
الفصل السادس: مجالس الكليات أو المعاهدالمواد 24–26
- المادة 24تحدد المادة تكوين مجلس الكلية أو المعهد برئاسة العميد وعضوية الوكلاء ورؤساء الأقسام، وتجيز لرئيس الجامعة إضافة أعضاء من هيئة التدريس وذوي الخبرة، وللمجلس دعوة طلاب لمناقشة الأمور الطلابية.
- المادة 25تجعل المادة لمجلس الكلية أو المعهد النظر في الأمور العلمية والإدارية والمالية المتعلقة به، مع مراعاة النظام ولوائح المجالس العليا، وتجيز له تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه وتكوين لجان.
- المادة 26تنظم المادة اجتماعات مجلس الكلية أو المعهد شهريًا بنصاب الثلثين، وتجعل قراراته نافذة ما لم يعترض رئيس الجامعة خلال عشرين يومًا، مع إحالة المعترض عليه لمجلس الجامعة بقرار نهائي.
الفصل السابع: مجالس الأقسامالمواد 27–29
- المادة 27تنص المادة على أن لكل قسم علمي مجلسًا برئاسة رئيس القسم وعضوية أعضاء هيئة التدريس فيه، ويرأسه العميد عند غياب رئيس القسم أو خلو منصبه.
- المادة 28تجعل المادة لمجلس القسم النظر في الأمور العلمية والمالية والإدارية للقسم، ومنها تحديد المعايير الأساسية لمناهجه ومراجعتها دوريًا، مع جواز تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه وتشكيل لجان.
- المادة 29تنظم المادة اجتماعات مجلس القسم شهريًا بنصاب الثلثين، وتجعل قراراته نافذة ما لم يعترض العميد خلال سبعة أيام عمل، فإن أصر المجلس أحيلت لمجلس الكلية للبت فيها.
الفصل الثامن: رئيس الجامعة ونوابهالمواد 30–34
- المادة 30تنص المادة على تكليف رئيس الجامعة بأمر من رئيس مجلس الوزراء بتوصية رئيس مجلس شؤون الجامعات بعد ترشيح مجلس الأمناء، والتعاقد معه وفق نظام العمل لثلاث سنوات قابلة للتجديد.
- المادة 31تجعل المادة رئيس الجامعة مسؤولًا أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات ومتوليًا إدارة الجامعة، وتعدد صلاحياته ومنها تمثيلها أمام القضاء وتكليف العمداء ورؤساء الأقسام والتقرير السنوي.
- المادة 32تجيز المادة لرئيس الجامعة الذي يشغل وظيفة عامة أو كان عضو هيئة تدريس الاحتفاظ بوظيفته خلال رئاسته، وتحتسب مدة الرئاسة في الخدمة لأغراض العلاوة والترقية والتقاعد.
- المادة 33تنص المادة على أن لكل رئيس جامعة نائبًا أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس، يكلفهم مجلس الأمناء بترشيح الرئيس لثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة، ولمجلس شؤون الجامعات الاستثناء.
- المادة 34تجعل المادة النواب معاونين لرئيس الجامعة بصلاحيات تحددها اللوائح، وتجيز للرئيس تكليف أحدهم بمهماته عند غيابه، ولرئيس مجلس شؤون الجامعات تكليف من يراه بإدارة الجامعة عند خلو منصب رئيسها.
الفصل التاسع: العمداء ووكلاؤهمالمواد 35–37
- المادة 35تنص المادة على تكليف عميد الكلية أو العمادة أو المعهد بقرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد، وفق القواعد التي يقرها مجلس أمناء الجامعة.
- المادة 36تجعل المادة العميد متوليًا إدارة الشؤون العلمية والتعليمية والإدارية والمالية للكلية أو المعهد، مع مراعاة النظام ولوائح المجالس العليا، وتلزمه بتقرير سنوي مفصل إلى رئيس الجامعة.
- المادة 37تنص المادة على أن لكل كلية أو عمادة أو معهد وكيلًا أو أكثر يرشحهم العميد ويكلفهم رئيس الجامعة، وينوب أقدمهم عن العميد عند غيابه أو خلو منصبه.
الفصل العاشر: رؤساء الأقسامالمواد 38–39
- المادة 38تنص المادة على تكليف رؤساء الأقسام في كل كلية بقرار من رئيس الجامعة بناءً على ترشيح عمداء الكليات، لمدة سنتين قابلة للتجديد.
- المادة 39تجعل المادة رئيس القسم مسؤولًا عن إدارة الأمور العلمية والتعليمية والبحثية والإدارية والمالية للقسم في حدود النظام ولوائحه وقرارات مجلسي الجامعة والكلية، مع تقرير سنوي للعميد.
الفصل الحادي عشر: الاعتماد الأكاديميالمواد 40–41
الفصل الثاني عشر: المجالس الاستشاريةالمواد 42–44
- المادة 42تجيز المادة تشكيل مجلس استشاري دولي في الجامعة بقرار من مجلس الأمناء، الذي يحدد اختصاصاته وقواعد عمله.
- المادة 43توجب المادة تشكيل مجلس استشاري للطلاب في الجامعة بقرار من مجلس الجامعة، برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة، ويحدد مجلس الجامعة اختصاصاته وقواعد عمله.
- المادة 44تنص المادة على تشكيل مجلس استشاري لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة بقرار من مجلس الجامعة، برئاسة رئيس الجامعة أو من ينيبه، ويحدد مجلس الجامعة اختصاصاته وقواعد عمله.
الفصل الثالث عشر: النظام المالي للجامعةالمواد 45–50
- المادة 45تنص المادة على أن لكل جامعة ميزانية سنوية مستقلة يصدر بإقرارها قرار من مجلس الأمناء وفق القواعد العامة التي يقرها مجلس شؤون الجامعات، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- المادة 46تنص المادة على أن الديوان العام للمحاسبة يتولى مراجعة الحساب الختامي للجامعة وفق قواعد مراقبة الشركات والمؤسسات العامة.
- المادة 47تنص المادة على أن يعين مجلس الأمناء بترشيح رئيس الجامعة مراجعًا خارجيًا أو أكثر لحساباتها، بحقوق مراجع الشركات المساهمة وواجباته، مع بقاء رقابة الجهة المختصة.
- المادة 48تجيز المادة للجامعة إنشاء أوقاف ذات شخصية معنوية مستقلة بإشراف مجلس النظارة، تُدار بما لا يخالف شروط الواقفين، وتجيز لها ولأوقافها تأسيس الشركات أو المشاركة فيها.
- المادة 49تحدد المادة إيرادات الجامعة من إعانة الدولة والمقابل المالي والتبرعات والأوقاف وريع الأملاك والاستثمارات وموارد أخرى يقرها مجلس الأمناء، وتنظم حساباتها في البنك المركزي والبنوك المرخصة.
- المادة 50تجيز المادة للجامعة تقاضي مقابل مالي لتنمية إيراداتها، ومنه رسوم الدراسات العليا والدبلومات، ورسوم الطلبة غير السعوديين، ومقابل البحوث والاستشارات والاستثمار والتعاقد بأعضاء هيئة التدريس.
الفصل الرابع عشر: أحكام عامة وختاميةالمواد 51–58
- المادة 51تجيز المادة الموافقة على إنشاء فروع للجامعات خارج المملكة بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الأمناء وتأييد مجلس شؤون الجامعات.
- المادة 52تنص المادة على أن ارتباط جميع موظفي الجامعة، بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس والإداريون والفنيون، بالجامعة يكون وفقًا لنظام العمل.
- المادة 53تجيز المادة حضور غير الأعضاء اجتماعات أي من مجالس النظام، بطلب من رئيس المجلس أو أحد أعضائه بعد موافقة الرئيس، لتقديم المعلومات والإيضاحات، على أن يقتصر التصويت على الأعضاء.
- المادة 54تقرر المادة أن لغة التعليم في الجامعة هي اللغة العربية، وتجيز التدريس بلغات أخرى عند الاقتضاء بقرار من مجلس الجامعة.
- المادة 55تمنع المادة عضو أي من مجالس النظام من حضور مناقشة المجلس في الموضوعات المتعلقة به أو بمن لهم به قرابة إلى الدرجة الثانية.
- المادة 56تجعل المادة جميع المجالس المنصوص عليها في نظام الجامعات مسؤولة عن تنفيذه، ومجلس شؤون الجامعات مسؤولًا عن سلامة التنفيذ.
- المادة 57تنص المادة على أن نظام الجامعات يحل محل نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/6/1414هـ، ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 58تنص المادة على العمل بنظام الجامعات بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.