تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 47 من نظام الجامعات

المادة السابعة والأربعون · الفصل الثالث عشر: النظام المالي للجامعة

تنص المادة على أن يعين مجلس الأمناء بترشيح رئيس الجامعة مراجعًا خارجيًا أو أكثر لحساباتها، بحقوق مراجع الشركات المساهمة وواجباته، مع بقاء رقابة الجهة المختصة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع عدم الإخلال بمراقبة الجهة المختصة، يعين مجلس الأمناء -بناءً على ترشيح من رئيس الجامعة- مراجعًا خارجيًا أو أكثر لحسابات الجامعة ممن تتوافر فيهم الشروط النظامية، وتكون لهم حقوق المراجع الخارجي في الشركات المساهمة، وعليهم واجباته.

المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 47 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام الجامعات

من يعين المراجع الخارجي لحسابات الجامعة؟

مجلس الأمناء، بناءً على ترشيح من رئيس الجامعة.

ما حقوق المراجع الخارجي للجامعة؟

تكون له حقوق المراجع الخارجي في الشركات المساهمة، وعليه واجباته.

هل يغني المراجع الخارجي عن رقابة الجهة المختصة؟

لا، تنص المادة على أن التعيين يكون مع عدم الإخلال بمراقبة الجهة المختصة.

مواد أخرى عن ميزانية الجامعة ومراجعة حساباتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.