المادة 47 من نظام الجامعات
المادة السابعة والأربعون · الفصل الثالث عشر: النظام المالي للجامعة
تنص المادة على أن يعين مجلس الأمناء بترشيح رئيس الجامعة مراجعًا خارجيًا أو أكثر لحساباتها، بحقوق مراجع الشركات المساهمة وواجباته، مع بقاء رقابة الجهة المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بمراقبة الجهة المختصة، يعين مجلس الأمناء -بناءً على ترشيح من رئيس الجامعة- مراجعًا خارجيًا أو أكثر لحسابات الجامعة ممن تتوافر فيهم الشروط النظامية، وتكون لهم حقوق المراجع الخارجي في الشركات المساهمة، وعليهم واجباته.
المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 47 بلغة مبسطة
تضيف هذه المادة رقابة مهنية مستقلة على حسابات الجامعة، عبر المراجع الخارجي.
أولًا: التعيين
- يعيّن مجلس الأمناء المراجع.
- بناءً على ترشيح من رئيس الجامعة.
- يجوز أن يكون مراجعًا واحدًا أو أكثر.
ثانيًا: الشروط
يكون المراجع ممن تتوافر فيهم الشروط النظامية. ولا تذكر المادة هذه الشروط، فهي تُعرف من الأنظمة ذات العلاقة.
ثالثًا: الحقوق والواجبات
تكون للمراجعين حقوق المراجع الخارجي في الشركات المساهمة، وعليهم واجباته. فالنص يحيل في تحديد مركزهم إلى ما يتمتع به مراجع الشركات المساهمة وما يلتزم به، دون أن يفصّله.
رابعًا: العلاقة بالرقابة الحكومية
يكون ذلك مع عدم الإخلال بمراقبة الجهة المختصة. فتعيين مراجع خارجي لا يغني عن الرقابة الحكومية ولا يلغيها.
وتتصل هذه المادة بـالمادة 46 التي تنص على أن الديوان العام للمحاسبة يتولى، وفق قواعد مراقبة الشركات والمؤسسات العامة، مراجعة الحساب الختامي للجامعة. فالجامعة تخضع لرقابتين متوازيتين.
كما تأتي المادة 48 بموضوع مختلف، هو إنشاء الجامعة أوقافًا ذات شخصية معنوية مستقلة بإشراف مجلس النظارة، وجواز تأسيسها وأوقافها الشركات أو المشاركة فيها وفق الإجراءات النظامية.
ومن يعمل في مجال المراجعة ويريد معرفة التزاماته عند مراجعة حسابات جامعة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
رشح رئيس إحدى الجامعات مكتب محاسبة مرخصًا لمراجعة حسابات الجامعة، فأصدر مجلس الأمناء قرارًا بتعيينه. بحسب هذه المادة، تكون لهذا المكتب حقوق المراجع الخارجي في الشركات المساهمة وعليه واجباته، ويظل الديوان العام للمحاسبة يمارس رقابته على الجامعة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام الجامعات
من يعين المراجع الخارجي لحسابات الجامعة؟
مجلس الأمناء، بناءً على ترشيح من رئيس الجامعة.
ما حقوق المراجع الخارجي للجامعة؟
تكون له حقوق المراجع الخارجي في الشركات المساهمة، وعليه واجباته.
هل يغني المراجع الخارجي عن رقابة الجهة المختصة؟
لا، تنص المادة على أن التعيين يكون مع عدم الإخلال بمراقبة الجهة المختصة.
مواد أخرى عن ميزانية الجامعة ومراجعة حساباتها
- المادة 45
تنص المادة على أن لكل جامعة ميزانية سنوية مستقلة يصدر بإقرارها قرار من مجلس الأمناء وفق القواعد العامة التي يقرها مجلس شؤون الجامعات، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
يكون لكل جامعة ميزانية سنوية مستقلة، ويصدر بإقرارها قرار من مجلس الأمناء وفق القواعد العامة التي يقرها مجلس شؤون الجامعات، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- المادة 46
تنص المادة على أن الديوان العام للمحاسبة يتولى مراجعة الحساب الختامي للجامعة وفق قواعد مراقبة الشركات والمؤسسات العامة.
يتولى الديوان العام للمحاسبة -وفق قواعد مراقبة الشركات والمؤسسات العامة- إجراء المراجعة للحساب الختامي للجامعة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

