المادة 29 من نظام الجامعات
المادة التاسعة والعشرون · الفصل السابع: مجالس الأقسام
تنظم المادة اجتماعات مجلس القسم شهريًا بنصاب الثلثين، وتجعل قراراته نافذة ما لم يعترض العميد خلال سبعة أيام عمل، فإن أصر المجلس أحيلت لمجلس الكلية للبت فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه مرة كل شهر في العام الدراسي على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
2- تعد قرارات مجلس القسم نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من عميد الكلية أو المعهد خلال سبعة أيام عمل من تاريخ وصولها إليه، فإن اعترض عليها أعادها إلى مجلس القسم -مشفوعة بوجهة نظره- لدراستها من جديد، فإن بقي المجلس على رأيه، فتحال القرارات المعترض عليها إلى مجلس الكلية أو المعهد، وله صلاحيات البت فيها.
المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة اجتماعات مجلس القسم ونفاذ قراراته، في فقرتين:
الفقرة 1: الاجتماعات والقرارات
- يجتمع بدعوة من رئيسه مرة كل شهر في العام الدراسي على الأقل.
- لا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء.
- تصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يُرجح جانب رئيس الاجتماع.
الفقرة 2: النفاذ والاعتراض
- تُعد القرارات نافذة ما لم يعترض عليها عميد الكلية أو المعهد خلال سبعة أيام عمل من تاريخ وصولها إليه.
- إذا اعترض، يعيدها إلى مجلس القسم مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد.
- فإن بقي المجلس على رأيه، تُحال إلى مجلس الكلية أو المعهد، وله صلاحية البت فيها.
ويُلاحظ أن المهلة هنا سبعة أيام عمل، أي تُحسب بأيام العمل لا بالأيام التقويمية، وأن جهة الاعتراض هي العميد لا رئيس الجامعة، وأن الجهة التي تبت في الخلاف هي مجلس الكلية أو المعهد. ولا تصف المادة قرار مجلس الكلية في هذا الشأن بأنه نهائي.
وتتصل هذه المادة بـالمادة 28 التي تجعل لمجلس القسم النظر في الأمور العلمية والمالية والإدارية للقسم، ومنها تحديد معايير المناهج ومراجعتها دوريًا. وتنتقل المادة 30 إلى رئيس الجامعة، الذي يُكلف بأمر من رئيس مجلس الوزراء، ويكون التعاقد معه على نظام العمل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ومن تأثر بقرار لمجلس قسم يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
أقر مجلس قسم الأحياء في جامعة بأبها توزيع المقررات على أعضائه للفصل القادم، ووصل القرار إلى العميد. إذا لم يعترض العميد خلال سبعة أيام عمل من وصوله أصبح نافذًا. وإن اعترض وأصر مجلس القسم على رأيه، يُحال الأمر إلى مجلس الكلية للبت فيه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام الجامعات
متى تنفذ قرارات مجلس القسم؟
تُعد نافذة ما لم يعترض عليها عميد الكلية أو المعهد خلال سبعة أيام عمل من تاريخ وصولها إليه.
من يفصل إذا اعترض العميد على قرار مجلس القسم؟
يعيده العميد إلى مجلس القسم، فإن بقي على رأيه أُحيل إلى مجلس الكلية أو المعهد الذي له صلاحية البت فيه.
كم مرة يجتمع مجلس القسم؟
مرة كل شهر في العام الدراسي على الأقل، بدعوة من رئيسه.
مواد أخرى عن مجالس الكليات والأقسام
- المادة 24
تحدد المادة تكوين مجلس الكلية أو المعهد برئاسة العميد وعضوية الوكلاء ورؤساء الأقسام، وتجيز لرئيس الجامعة إضافة أعضاء من هيئة التدريس وذوي الخبرة، وللمجلس دعوة طلاب لمناقشة الأمور الطلابية.
يكون مجلس الكلية أو المعهد برئاسة العميد وتكون العضوية فيه على النحو الآتي: 1- الوكلاء ويكون أحدهم أميناً للمجلس 2- رؤساء الأقسام العلمية. ولرئيس الجامعة أن يضي
- المادة 25
تجعل المادة لمجلس الكلية أو المعهد النظر في الأمور العلمية والإدارية والمالية المتعلقة به، مع مراعاة النظام ولوائح المجالس العليا، وتجيز له تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه وتكوين لجان.
مع مراعاة ما تقضي به أحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء ومجلس الجامعة من لوائح وقواعد؛ يختص مجلس الكلية أو المعهد بالنظر في الأمور العلمية،
- المادة 26
تنظم المادة اجتماعات مجلس الكلية أو المعهد شهريًا بنصاب الثلثين، وتجعل قراراته نافذة ما لم يعترض رئيس الجامعة خلال عشرين يومًا، مع إحالة المعترض عليه لمجلس الجامعة بقرار نهائي.
1- يجتمع مجلس الكلية أو المعهد بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيب
- المادة 27
تنص المادة على أن لكل قسم علمي مجلسًا برئاسة رئيس القسم وعضوية أعضاء هيئة التدريس فيه، ويرأسه العميد عند غياب رئيس القسم أو خلو منصبه.
يكون لكل قسم علمي من أقسام الكلية أو المعهد مجلس يتألف من رئيس القسم رئيساً، وعضوية أعضاء هيئة التدريس فيه. ويجوز بقرار من رئيس الجامعة -عند الحاجة- أن يضاف إلى
- المادة 28
تجعل المادة لمجلس القسم النظر في الأمور العلمية والمالية والإدارية للقسم، ومنها تحديد المعايير الأساسية لمناهجه ومراجعتها دوريًا، مع جواز تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه وتشكيل لجان.
مع مراعاة ما تقضي به أحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء ومجلس الجامعة من لوائح وقواعد؛ يختص مجلس القسم بالنظر في الأمور العلمية والمالية وا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

