المادة 10 من نظام الجامعات
المادة العاشرة · الفصل الثاني: مجلس شؤون الجامعات
تحدد المادة اختصاصات الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات، ومنها مساندة المجلس وإعداد دراساته، والتحضير لاجتماعاته، وتبليغ قراراته ومتابعتها، والتنسيق مع الجهات الحكومية، والأعمال الإدارية والمالية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تختص الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات بالقيام بما يأتي:
1- مساندة المجلس في أعماله ومسؤولياته، وإعداد دراساته، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ قراراته ومتابعة تنفيذها.
2- التحضير لاجتماعات المجلس واللجان المنبثقة منه.
3- إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وإبلاغها للأعضاء.
4- تبليغ قرارات المجلس للجهات المعنية ومتابعتها.
5- التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بأعمال المجلس.
6- القيام بالأعمال الإدارية والمالية للمجلس.
المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة دور الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات، وهي الجهاز المساند الذي يمكّن المجلس من أداء عمله. واختصاصاتها ست:
- مساندة المجلس في أعماله ومسؤولياته، وإعداد دراساته، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ قراراته ومتابعة تنفيذها.
- التحضير لاجتماعات المجلس واللجان المنبثقة منه.
- إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وإبلاغها للأعضاء.
- تبليغ قرارات المجلس للجهات المعنية ومتابعتها.
- التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بأعمال المجلس.
- القيام بالأعمال الإدارية والمالية للمجلس.
ويتضح من هذه الاختصاصات أن الأمانة لا تتخذ القرارات، بل تمهد لها وتتابع تنفيذها. فالقرار يبقى لمجلس شؤون الجامعات، وهو بحسب المادة 1 السلطة المختصة بتنظيم شؤون الجامعات ورسم سياساتها ووضع اللوائح المنظمة لها.
وأهمية الاختصاص الرابع للجامعات والجهات المعنية أن قرارات المجلس تصلها عن طريق الأمانة، التي تتولى كذلك متابعة تنفيذها.
وترتبط المادة بـالمادة 9 التي تنص على أن يكون للمجلس أمين عام يُكلف بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس المجلس، وعلى تخصيص ميزانية برنامج تشغيلي لأمانته ضمن ميزانية وزارة التعليم. كما تأتي المادة 11 بموضوع جديد هو مجلس أمناء الجامعة، الذي يكون لكل جامعة، ويُكلف رئيسه ونائبه وأعضاؤه، عدا رئيس الجامعة، بأمر من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
والمادة تنظيمية لا ترتب حقوقًا مباشرة على الطلاب أو منسوبي الجامعات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام الجامعات
ما مهام الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات؟
مساندة المجلس وإعداد دراساته، والتحضير لاجتماعاته وجداول أعماله، وتبليغ قراراته ومتابعتها، والتنسيق مع الجهات الحكومية، والقيام بأعماله الإدارية والمالية.
هل تتخذ الأمانة العامة قرارات بشأن الجامعات؟
المادة تحدد لها مهام المساندة والتحضير والتبليغ والمتابعة والتنسيق، أما القرارات فللمجلس.
مواد أخرى عن مجلس شؤون الجامعات
- المادة 6
تنشئ المادة مجلس شؤون الجامعات برئاسة وزير التعليم، وتحدد أعضاءه، وتجعل تعيين رؤساء الجامعات الخمسة وذوي الخبرة بأمر من رئيس مجلس الوزراء لثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة.
ينشأ مجلس يسمى "مجلس شؤون الجامعات" ويتكون من الآتي: 1- وزير التعليم رئيساً 2- نائب وزير التعليم عضواً 3- نائب وزير المالية عضواً 4- نائب وزير الخدمة المدنية عض
- المادة 7
تعدد المادة اختصاصات مجلس شؤون الجامعات، ومنها إقرار السياسات واللوائح، وحوكمة الجامعات وتقويمها، وتحديد المكافآت والرواتب، والرقابة على مجالس الأمناء والفصل في تنازع الاختصاص.
مع مراعاة الاختصاصات الأخرى المسندة إليه بموجب النظام، يتولى مجلس شؤون الجامعات الاختصاصات الآتية: 1- إقرار السياسات والاستراتيجيات للتعليم الجامعي. 2- إقرار ال
- المادة 8
تنظم المادة اجتماعات مجلس شؤون الجامعات مرة كل أربعة أشهر على الأقل، بنصاب ثلثي الأعضاء بينهم الرئيس أو نائبه، وقرارات بأغلبية الحاضرين، مع جواز دعوة غير الأعضاء دون تصويت.
يعقد مجلس شؤون الجامعات اجتماعاته مرة كل أربعة أشهر في العام على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه أو من ينوب عنه، ولا يصح انعقاد الاجتماع إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء
- المادة 9
تنص المادة على أن يكون لمجلس شؤون الجامعات أمين عام يُكلف بأمر من رئيس مجلس الوزراء بترشيح رئيس المجلس، وتخصيص ميزانية برنامج تشغيلي لأمانته ضمن ميزانية وزارة التعليم.
1- يكون لمجلس شؤون الجامعات أمين عام يتم تكليفه بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس مجلس شؤون الجامعات. 2- تُخصّص ميزانية برنامج تشغيلي لأمانة مجلس شؤ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

