تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 10 من نظام الجامعات

المادة العاشرة · الفصل الثاني: مجلس شؤون الجامعات

تحدد المادة اختصاصات الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات، ومنها مساندة المجلس وإعداد دراساته، والتحضير لاجتماعاته، وتبليغ قراراته ومتابعتها، والتنسيق مع الجهات الحكومية، والأعمال الإدارية والمالية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تختص الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات بالقيام بما يأتي:

1- مساندة المجلس في أعماله ومسؤولياته، وإعداد دراساته، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ قراراته ومتابعة تنفيذها.

2- التحضير لاجتماعات المجلس واللجان المنبثقة منه.

3- إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وإبلاغها للأعضاء.

4- تبليغ قرارات المجلس للجهات المعنية ومتابعتها.

5- التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بأعمال المجلس.

6- القيام بالأعمال الإدارية والمالية للمجلس.

المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام الجامعات

ما مهام الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات؟

مساندة المجلس وإعداد دراساته، والتحضير لاجتماعاته وجداول أعماله، وتبليغ قراراته ومتابعتها، والتنسيق مع الجهات الحكومية، والقيام بأعماله الإدارية والمالية.

هل تتخذ الأمانة العامة قرارات بشأن الجامعات؟

المادة تحدد لها مهام المساندة والتحضير والتبليغ والمتابعة والتنسيق، أما القرارات فللمجلس.

مواد أخرى عن مجلس شؤون الجامعات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.