المادة 27 من نظام الجامعات
المادة السابعة والعشرون · الفصل السابع: مجالس الأقسام
تنص المادة على أن لكل قسم علمي مجلسًا برئاسة رئيس القسم وعضوية أعضاء هيئة التدريس فيه، ويرأسه العميد عند غياب رئيس القسم أو خلو منصبه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون لكل قسم علمي من أقسام الكلية أو المعهد مجلس يتألف من رئيس القسم رئيساً، وعضوية أعضاء هيئة التدريس فيه. ويجوز بقرار من رئيس الجامعة -عند الحاجة- أن يضاف إلى عضوية المجلس بعض أعضاء هيئة التدريس من أقسام أخرى.
ويتولى العميد رئاسة المجلس في حالة غياب رئيس القسم أو خلو منصبه.
المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تنشئ هذه المادة مجلس القسم العلمي، وهو بحسب المادة 1 السلطة المختصة بالشؤون الأكاديمية في القسم العلمي، والقسم العلمي وحدة أكاديمية تمثل تخصصًا علميًا عامًا.
أولًا: التكوين
- يكون لكل قسم علمي من أقسام الكلية أو المعهد مجلس.
- يرأسه رئيس القسم.
- يضم أعضاء هيئة التدريس في القسم.
وأعضاء هيئة التدريس بحسب التعريفات هم الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون، ويُعد في حكمهم المحاضرون والمعيدون.
ثانيًا: الإضافة من أقسام أخرى
يجوز بقرار من رئيس الجامعة، وعند الحاجة، أن يُضاف إلى عضوية المجلس بعض أعضاء هيئة التدريس من أقسام أخرى. وهذا يفيد في الموضوعات المشتركة بين التخصصات.
ثالثًا: الرئاسة عند الغياب أو الخلو
يتولى العميد رئاسة المجلس في حالتين:
- غياب رئيس القسم.
- خلو منصب رئيس القسم.
ويُلاحظ أن الرئاسة في هذه الحالة تنتقل إلى العميد بنص المادة، لا إلى أحد أعضاء القسم.
وتأتي المادة 28 لتحدد اختصاص مجلس القسم بالنظر في الأمور العلمية والمالية والإدارية المتعلقة بالقسم، ومنها تحديد المعايير الأساسية للمناهج العلمية التي تدرس فيه والتأكد من تنفيذها ومراجعتها دوريًا. كما ترتبط بها المادة 26 التي تنظم اجتماعات مجلس الكلية ونفاذ قراراته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام الجامعات
من هم أعضاء مجلس القسم العلمي؟
رئيس القسم رئيسًا، وأعضاء هيئة التدريس في القسم، ويجوز بقرار من رئيس الجامعة إضافة أعضاء من أقسام أخرى عند الحاجة.
من يرأس مجلس القسم إذا غاب رئيسه؟
يتولى العميد رئاسة المجلس في حالة غياب رئيس القسم أو خلو منصبه.
مواد أخرى عن مجالس الكليات والأقسام
- المادة 24
تحدد المادة تكوين مجلس الكلية أو المعهد برئاسة العميد وعضوية الوكلاء ورؤساء الأقسام، وتجيز لرئيس الجامعة إضافة أعضاء من هيئة التدريس وذوي الخبرة، وللمجلس دعوة طلاب لمناقشة الأمور الطلابية.
يكون مجلس الكلية أو المعهد برئاسة العميد وتكون العضوية فيه على النحو الآتي: 1- الوكلاء ويكون أحدهم أميناً للمجلس 2- رؤساء الأقسام العلمية. ولرئيس الجامعة أن يضي
- المادة 25
تجعل المادة لمجلس الكلية أو المعهد النظر في الأمور العلمية والإدارية والمالية المتعلقة به، مع مراعاة النظام ولوائح المجالس العليا، وتجيز له تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه وتكوين لجان.
مع مراعاة ما تقضي به أحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء ومجلس الجامعة من لوائح وقواعد؛ يختص مجلس الكلية أو المعهد بالنظر في الأمور العلمية،
- المادة 26
تنظم المادة اجتماعات مجلس الكلية أو المعهد شهريًا بنصاب الثلثين، وتجعل قراراته نافذة ما لم يعترض رئيس الجامعة خلال عشرين يومًا، مع إحالة المعترض عليه لمجلس الجامعة بقرار نهائي.
1- يجتمع مجلس الكلية أو المعهد بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيب
- المادة 28
تجعل المادة لمجلس القسم النظر في الأمور العلمية والمالية والإدارية للقسم، ومنها تحديد المعايير الأساسية لمناهجه ومراجعتها دوريًا، مع جواز تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه وتشكيل لجان.
مع مراعاة ما تقضي به أحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء ومجلس الجامعة من لوائح وقواعد؛ يختص مجلس القسم بالنظر في الأمور العلمية والمالية وا
- المادة 29
تنظم المادة اجتماعات مجلس القسم شهريًا بنصاب الثلثين، وتجعل قراراته نافذة ما لم يعترض العميد خلال سبعة أيام عمل، فإن أصر المجلس أحيلت لمجلس الكلية للبت فيها.
1- يجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه مرة كل شهر في العام الدراسي على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

