تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 8 من نظام الجامعات

المادة الثامنة · الفصل الثاني: مجلس شؤون الجامعات

تنظم المادة اجتماعات مجلس شؤون الجامعات مرة كل أربعة أشهر على الأقل، بنصاب ثلثي الأعضاء بينهم الرئيس أو نائبه، وقرارات بأغلبية الحاضرين، مع جواز دعوة غير الأعضاء دون تصويت.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعقد مجلس شؤون الجامعات اجتماعاته مرة كل أربعة أشهر في العام على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه أو من ينوب عنه، ولا يصح انعقاد الاجتماع إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل، يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ولرئيس المجلس دعوة من يراه للحضور عند مناقشة أي من الموضوعات التي تتطلب ذلك دون أن يكون له حق التصويت.

المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الجامعات

كم مرة يجتمع مجلس شؤون الجامعات؟

مرة كل أربعة أشهر في العام على الأقل، بدعوة من رئيسه أو من ينوب عنه.

ما نصاب اجتماع مجلس شؤون الجامعات؟

ثلثا الأعضاء على الأقل، يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

هل يصوت المدعوون من خارج المجلس؟

لا، يحضرون دون أن يكون لهم حق التصويت.

مواد أخرى عن مجلس شؤون الجامعات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.