المادة 8 من نظام الجامعات
المادة الثامنة · الفصل الثاني: مجلس شؤون الجامعات
تنظم المادة اجتماعات مجلس شؤون الجامعات مرة كل أربعة أشهر على الأقل، بنصاب ثلثي الأعضاء بينهم الرئيس أو نائبه، وقرارات بأغلبية الحاضرين، مع جواز دعوة غير الأعضاء دون تصويت.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعقد مجلس شؤون الجامعات اجتماعاته مرة كل أربعة أشهر في العام على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه أو من ينوب عنه، ولا يصح انعقاد الاجتماع إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل، يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ولرئيس المجلس دعوة من يراه للحضور عند مناقشة أي من الموضوعات التي تتطلب ذلك دون أن يكون له حق التصويت.
المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قواعد عمل مجلس شؤون الجامعات:
أولًا: دورية الاجتماع
- يجتمع المجلس مرة كل أربعة أشهر على الأقل، أي ثلاث مرات في العام كحد أدنى.
- بناءً على دعوة من رئيسه أو من ينوب عنه.
ثانيًا: النصاب
لا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، ويجب أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. فلو حضر ثلثا الأعضاء دون الرئيس أو نائبه لم يصح الاجتماع.
ثالثًا: القرارات
- تصدر بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل.
- عند التساوي يُرجَّح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
رابعًا: حضور غير الأعضاء
لرئيس المجلس دعوة من يراه للحضور عند مناقشة موضوعات تتطلب ذلك، دون أن يكون له حق التصويت.
ويُلاحظ أن النصاب هنا مرتفع (الثلثان)، وهو ما يتناسب مع أهمية القرارات التي يتخذها المجلس. فبحسب المادة 7 يختص المجلس بإقرار السياسات والاستراتيجيات للتعليم الجامعي، واللوائح التنظيمية والمالية والإدارية والأكاديمية للجامعات، وغيرها من الاختصاصات.
وتأتي المادة 9 لتنص على أن يكون للمجلس أمين عام يُكلف بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس المجلس، وعلى تخصيص ميزانية برنامج تشغيلي لأمانته ضمن ميزانية وزارة التعليم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الجامعات
كم مرة يجتمع مجلس شؤون الجامعات؟
مرة كل أربعة أشهر في العام على الأقل، بدعوة من رئيسه أو من ينوب عنه.
ما نصاب اجتماع مجلس شؤون الجامعات؟
ثلثا الأعضاء على الأقل، يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
هل يصوت المدعوون من خارج المجلس؟
لا، يحضرون دون أن يكون لهم حق التصويت.
مواد أخرى عن مجلس شؤون الجامعات
- المادة 6
تنشئ المادة مجلس شؤون الجامعات برئاسة وزير التعليم، وتحدد أعضاءه، وتجعل تعيين رؤساء الجامعات الخمسة وذوي الخبرة بأمر من رئيس مجلس الوزراء لثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة.
ينشأ مجلس يسمى "مجلس شؤون الجامعات" ويتكون من الآتي: 1- وزير التعليم رئيساً 2- نائب وزير التعليم عضواً 3- نائب وزير المالية عضواً 4- نائب وزير الخدمة المدنية عض
- المادة 7
تعدد المادة اختصاصات مجلس شؤون الجامعات، ومنها إقرار السياسات واللوائح، وحوكمة الجامعات وتقويمها، وتحديد المكافآت والرواتب، والرقابة على مجالس الأمناء والفصل في تنازع الاختصاص.
مع مراعاة الاختصاصات الأخرى المسندة إليه بموجب النظام، يتولى مجلس شؤون الجامعات الاختصاصات الآتية: 1- إقرار السياسات والاستراتيجيات للتعليم الجامعي. 2- إقرار ال
- المادة 9
تنص المادة على أن يكون لمجلس شؤون الجامعات أمين عام يُكلف بأمر من رئيس مجلس الوزراء بترشيح رئيس المجلس، وتخصيص ميزانية برنامج تشغيلي لأمانته ضمن ميزانية وزارة التعليم.
1- يكون لمجلس شؤون الجامعات أمين عام يتم تكليفه بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس مجلس شؤون الجامعات. 2- تُخصّص ميزانية برنامج تشغيلي لأمانة مجلس شؤ
- المادة 10
تحدد المادة اختصاصات الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات، ومنها مساندة المجلس وإعداد دراساته، والتحضير لاجتماعاته، وتبليغ قراراته ومتابعتها، والتنسيق مع الجهات الحكومية، والأعمال الإدارية والمالية.
تختص الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات بالقيام بما يأتي: 1- مساندة المجلس في أعماله ومسؤولياته، وإعداد دراساته، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

