المادة 6 من نظام الجامعات
المادة السادسة · الفصل الثاني: مجلس شؤون الجامعات
تنشئ المادة مجلس شؤون الجامعات برئاسة وزير التعليم، وتحدد أعضاءه، وتجعل تعيين رؤساء الجامعات الخمسة وذوي الخبرة بأمر من رئيس مجلس الوزراء لثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
ينشأ مجلس يسمى "مجلس شؤون الجامعات" ويتكون من الآتي:
1- وزير التعليم رئيساً
2- نائب وزير التعليم عضواً
3- نائب وزير المالية عضواً
4- نائب وزير الخدمة المدنية عضواً
5- نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية عضواً
6- نائب وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً
7- رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب عضواً
8- خمسة من رؤساء الجامعات أحدهم من رؤساء الجامعات الأهلية أعضاء
9- اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص عضوين
ويرشح وزير التعليم الأعضاء الوارد ذكرهم في الفقرتين (8، 9)، ويصدر تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تنشئ هذه المادة مجلس شؤون الجامعات، وهو بحسب المادة 1 السلطة المختصة بتنظيم شؤون الجامعات ورسم سياساتها ووضع اللوائح المنظمة لها.
أولًا: التكوين
- وزير التعليم رئيسًا.
- نائب وزير التعليم.
- نواب وزراء المالية، والخدمة المدنية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والاقتصاد والتخطيط.
- رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب.
- خمسة من رؤساء الجامعات، أحدهم من رؤساء الجامعات الأهلية.
- اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص.
ثانيًا: تعيين بعض الأعضاء
بالنسبة لرؤساء الجامعات الخمسة واثنين من ذوي الخبرة (الفقرتان 8 و9):
- يرشحهم وزير التعليم.
- ويصدر تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
- لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
أما بقية الأعضاء فعضويتهم مرتبطة بمناصبهم بحسب النص.
ثالثًا: التعديل
عُدلت الفقرة 2 بقرار مجلس الوزراء رقم (514) وتاريخ 24/7/1447هـ، بإحلال عبارة «نائب وزير التعليم» محل «نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار».
ويلاحظ أن تمثيل الجامعات الأهلية في المجلس مقرر بنص المادة. وتأتي المادة 7 لتحدد اختصاصات المجلس، ومنها إقرار السياسات والاستراتيجيات للتعليم الجامعي، وإقرار اللوائح التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والرقابة عليها، وإقرار اللوائح المالية والإدارية والأكاديمية للجامعات. كما تبيّن المادة 5 أن حوكمة الجامعة نفسها يتولاها مجلس الأمناء ومجلس الجامعة ورئيس الجامعة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الجامعات
من يرأس مجلس شؤون الجامعات؟
وزير التعليم.
هل الجامعات الأهلية ممثلة في مجلس شؤون الجامعات؟
نعم، يكون أحد رؤساء الجامعات الخمسة الأعضاء من رؤساء الجامعات الأهلية.
كم مدة عضوية رؤساء الجامعات وذوي الخبرة في المجلس؟
ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويصدر تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء بترشيح من وزير التعليم.
سجل تعديلات المادة
تعديل — 24/7/1447هـ
نص التعديل كما نُشر
- تعديل الفقرة (2) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (514) وتاريخ 1447/7/24هـ، وذلك بإحلال عبارة "نائب وزير التعليم" محل عبارة "نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار".
النص الأصلي قبل التعديلات
ينشأ مجلس يسمى "مجلس شؤون الجامعات" ويتكون من الآتي:
1- وزير التعليم رئيساً
2- نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار عضواً
3- نائب وزير المالية عضواً
4- نائب وزير الخدمة المدنية عضواً
5- نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية عضواً
6- نائب وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً
7- رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب عضواً
8- خمسة من رؤساء الجامعات أحدهم من رؤساء الجامعات الأهلية أعضاء
9- اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص عضوين
ويرشح وزير التعليم الأعضاء الوارد ذكرهم في الفقرتين (8، 9)، ويصدر تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مواد أخرى عن مجلس شؤون الجامعات
- المادة 7
تعدد المادة اختصاصات مجلس شؤون الجامعات، ومنها إقرار السياسات واللوائح، وحوكمة الجامعات وتقويمها، وتحديد المكافآت والرواتب، والرقابة على مجالس الأمناء والفصل في تنازع الاختصاص.
مع مراعاة الاختصاصات الأخرى المسندة إليه بموجب النظام، يتولى مجلس شؤون الجامعات الاختصاصات الآتية: 1- إقرار السياسات والاستراتيجيات للتعليم الجامعي. 2- إقرار ال
- المادة 8
تنظم المادة اجتماعات مجلس شؤون الجامعات مرة كل أربعة أشهر على الأقل، بنصاب ثلثي الأعضاء بينهم الرئيس أو نائبه، وقرارات بأغلبية الحاضرين، مع جواز دعوة غير الأعضاء دون تصويت.
يعقد مجلس شؤون الجامعات اجتماعاته مرة كل أربعة أشهر في العام على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه أو من ينوب عنه، ولا يصح انعقاد الاجتماع إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء
- المادة 9
تنص المادة على أن يكون لمجلس شؤون الجامعات أمين عام يُكلف بأمر من رئيس مجلس الوزراء بترشيح رئيس المجلس، وتخصيص ميزانية برنامج تشغيلي لأمانته ضمن ميزانية وزارة التعليم.
1- يكون لمجلس شؤون الجامعات أمين عام يتم تكليفه بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس مجلس شؤون الجامعات. 2- تُخصّص ميزانية برنامج تشغيلي لأمانة مجلس شؤ
- المادة 10
تحدد المادة اختصاصات الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات، ومنها مساندة المجلس وإعداد دراساته، والتحضير لاجتماعاته، وتبليغ قراراته ومتابعتها، والتنسيق مع الجهات الحكومية، والأعمال الإدارية والمالية.
تختص الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات بالقيام بما يأتي: 1- مساندة المجلس في أعماله ومسؤولياته، وإعداد دراساته، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

