تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 6 من نظام الجامعات

المادة السادسة · الفصل الثاني: مجلس شؤون الجامعات

تنشئ المادة مجلس شؤون الجامعات برئاسة وزير التعليم، وتحدد أعضاءه، وتجعل تعيين رؤساء الجامعات الخمسة وذوي الخبرة بأمر من رئيس مجلس الوزراء لثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

ينشأ مجلس يسمى "مجلس شؤون الجامعات" ويتكون من الآتي:

1- وزير التعليم رئيساً

2- نائب وزير التعليم عضواً

3- نائب وزير المالية عضواً

4- نائب وزير الخدمة المدنية عضواً

5- نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية عضواً

6- نائب وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً

7- رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب عضواً

8- خمسة من رؤساء الجامعات أحدهم من رؤساء الجامعات الأهلية أعضاء

9- اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص عضوين

ويرشح وزير التعليم الأعضاء الوارد ذكرهم في الفقرتين (8، 9)، ويصدر تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الجامعات

من يرأس مجلس شؤون الجامعات؟

وزير التعليم.

هل الجامعات الأهلية ممثلة في مجلس شؤون الجامعات؟

نعم، يكون أحد رؤساء الجامعات الخمسة الأعضاء من رؤساء الجامعات الأهلية.

كم مدة عضوية رؤساء الجامعات وذوي الخبرة في المجلس؟

ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويصدر تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء بترشيح من وزير التعليم.

سجل تعديلات المادة

  1. تعديل — 24/7/1447هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - تعديل الفقرة (2) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (514) وتاريخ 1447/7/24هـ، وذلك بإحلال عبارة "نائب وزير التعليم" محل عبارة "نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار".

النص الأصلي قبل التعديلات

ينشأ مجلس يسمى "مجلس شؤون الجامعات" ويتكون من الآتي:

1- وزير التعليم رئيساً

2- نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار عضواً

3- نائب وزير المالية عضواً

4- نائب وزير الخدمة المدنية عضواً

5- نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية عضواً

6- نائب وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً

7- رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب عضواً

8- خمسة من رؤساء الجامعات أحدهم من رؤساء الجامعات الأهلية أعضاء

9- اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص عضوين

ويرشح وزير التعليم الأعضاء الوارد ذكرهم في الفقرتين (8، 9)، ويصدر تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

كل تعديلات نظام الجامعات ←

مواد أخرى عن مجلس شؤون الجامعات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.