المادة 35 من نظام الجامعات
المادة الخامسة والثلاثون · الفصل التاسع: العمداء ووكلاؤهم
تنص المادة على تكليف عميد الكلية أو العمادة أو المعهد بقرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد، وفق القواعد التي يقرها مجلس أمناء الجامعة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكلف عميد الكلية أو العمادة أو المعهد بقرار من رئيس الجامعة ويكون تكليفه لمدة سنتين قابلة للتجديد وفق القواعد التي يقرّها مجلس أمناء الجامعة.
المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تكليف العمداء في الجامعة، وتشمل ثلاث فئات:
- عميد الكلية.
- عميد العمادة.
- عميد المعهد.
طريقة التكليف: بقرار من رئيس الجامعة.
المدة: سنتان قابلة للتجديد، ولم يقيد النص عدد مرات التجديد.
الضوابط: يكون ذلك وفق القواعد التي يقرها مجلس أمناء الجامعة. فرئيس الجامعة لا يكلف العميد بتقدير مطلق، بل في إطار القواعد التي يضعها مجلس الأمناء، ومجلس الأمناء بحسب المادة 1 هو السلطة المختصة بحوكمة الجامعة والرقابة على أدائها.
ويُلاحظ أن المادة لا تذكر شروط المرشح لمنصب العميد، كالدرجة العلمية أو الخبرة، فهذه تُعرف من القواعد التي يقرها مجلس الأمناء.
وتتصل هذه المادة بـالمادة 34 التي تنظم دور نواب رئيس الجامعة في معاونته، وتكليف أحدهم بمهماته عند غيابه. وتأتي المادة 36 لتحدد مسؤوليات العميد، فهو يتولى إدارة الشؤون العلمية والتعليمية والإدارية والمالية للكلية أو المعهد، مع مراعاة أحكام النظام ولوائح المجالس العليا، ويقدم في نهاية كل عام دراسي تقريرًا مفصلًا إلى رئيس الجامعة عن سير أعمال الكلية أو المعهد.
ومن له شأن يتعلق بتكليف عميد أو تجديده يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام الجامعات
من يعين عميد الكلية؟
يُكلَّف بقرار من رئيس الجامعة، وفق القواعد التي يقرها مجلس أمناء الجامعة.
كم مدة تكليف العميد؟
سنتان قابلة للتجديد.
مواد أخرى عن العمداء ورؤساء الأقسام
- المادة 36
تجعل المادة العميد متوليًا إدارة الشؤون العلمية والتعليمية والإدارية والمالية للكلية أو المعهد، مع مراعاة النظام ولوائح المجالس العليا، وتلزمه بتقرير سنوي مفصل إلى رئيس الجامعة.
مع مراعاة ما تقضي به أحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء ومجلس الجامعة من لوائح وقواعد؛ يتولى العميد إدارة الشؤون العلمية، والتعليمية، والإد
- المادة 37
تنص المادة على أن لكل كلية أو عمادة أو معهد وكيلًا أو أكثر يرشحهم العميد ويكلفهم رئيس الجامعة، وينوب أقدمهم عن العميد عند غيابه أو خلو منصبه.
يكون لكل كلية أو عمادة أو معهد وكيل أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس يرشحهم العميد، ويصدر بتكليفهم قرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويعاون الوكيل الع
- المادة 38
تنص المادة على تكليف رؤساء الأقسام في كل كلية بقرار من رئيس الجامعة بناءً على ترشيح عمداء الكليات، لمدة سنتين قابلة للتجديد.
يُكلّف رؤساء الأقسام في كل كلية بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح من عمداء الكليات، ويكون التكليف لمدة سنتين قابلة للتجديد.
- المادة 39
تجعل المادة رئيس القسم مسؤولًا عن إدارة الأمور العلمية والتعليمية والبحثية والإدارية والمالية للقسم في حدود النظام ولوائحه وقرارات مجلسي الجامعة والكلية، مع تقرير سنوي للعميد.
يكون رئيس القسم مسؤولاً عن إدارة الأمور العلمية والتعليمية والبحثية والإدارية والمالية للقسم في حدود النظام ولوائحه وما يقرره مجلس الجامعة ومجلس الكلية. ويقدم ر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

