المادة 21 من نظام الجامعات
المادة الحادية والعشرون · الفصل الخامس: المجلس العلمي
تجعل المادة للمجلس العلمي الإشراف على الشؤون العلمية لأعضاء هيئة التدريس والبحوث والنشر، ومنها اعتماد الترقية العلمية، والتوصية بالتعيين، والموافقة على التفرغ العلمي وإصدار المجلات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بأحكام النظام ولوائحه وقواعده يتولى المجلس العلمي الإشراف على الشؤون العلمية لأعضاء هيئة التدريس وشؤون البحوث والدراسات والنشر، وله على الخصوص ما يأتي:
1- اعتماد الترقية العلمية لأعضاء هيئة التدريس.
2- التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس.
3- الموافقة على التفرغ والاتصال العلمي لأعضاء هيئة التدريس ومشاركتهم العلمية والأكاديمية الخارجية.
4- التوصية بالموافقة على الاستفادة من خدمات أعضاء هيئة التدريس من خلال الإعارة أو التكليف أو التعاقد معهم للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
5- الموافقة على إصدار المجلات والدوريات العلمية.
6- التوصية بإنشاء الجمعيات العلمية.
7- اقتراح القواعد المنظمة للابتعاث والتدريب.
وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه وفق قواعد تفويض الصلاحيات التي يقرها مجلس الأمناء.
وللمجلس كذلك تكوين لجان من أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفها به.
المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة اختصاصات المجلس العلمي، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام النظام ولوائحه وقواعده. فهو يتولى الإشراف على:
- الشؤون العلمية لأعضاء هيئة التدريس.
- شؤون البحوث والدراسات والنشر.
وله على الخصوص:
- اعتماد الترقية العلمية لأعضاء هيئة التدريس.
- التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس.
- الموافقة على التفرغ والاتصال العلمي لأعضاء هيئة التدريس، ومشاركتهم العلمية والأكاديمية الخارجية.
- التوصية بالموافقة على الاستفادة من خدماتهم بالإعارة أو التكليف أو التعاقد مع القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
- الموافقة على إصدار المجلات والدوريات العلمية.
- التوصية بإنشاء الجمعيات العلمية.
- اقتراح القواعد المنظمة للابتعاث والتدريب.
ويُلاحظ التمييز في النص بين ما يعتمده أو يوافق عليه المجلس (الترقية، والتفرغ والاتصال العلمي، وإصدار المجلات)، وما يوصي به أو يقترحه (التعيين، والإعارة والتكليف، والجمعيات العلمية، وقواعد الابتعاث). فالترقية العلمية مثلًا يعتمدها المجلس العلمي بحسب النص، أما التعيين فيوصي به فقط.
وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه وفق قواعد تفويض الصلاحيات التي يقرها مجلس الأمناء، وتكوين لجان من أعضائه أو من غيرهم.
ويتكون المجلس بحسب المادة 20 برئاسة نائب رئيس الجامعة المختص بالبحث العلمي، وتنظم المادة 22 اجتماعاته مرة كل شهر في العام الدراسي على الأقل بنصاب ثلثي الأعضاء.
ومن له شأن في ترقيته أو تفرغه العلمي يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
تقدمت الدكتورة منى، أستاذة مساعدة في جامعة بالرياض، بطلب ترقية إلى أستاذ مشارك بعد استكمال أبحاثها. بحسب هذه المادة، يختص المجلس العلمي في الجامعة باعتماد الترقية العلمية لأعضاء هيئة التدريس، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام النظام ولوائحه وقواعده.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام الجامعات
من يعتمد ترقية عضو هيئة التدريس؟
يختص المجلس العلمي باعتماد الترقية العلمية لأعضاء هيئة التدريس.
من يوافق على التفرغ العلمي لعضو هيئة التدريس؟
المجلس العلمي يوافق على التفرغ والاتصال العلمي لأعضاء هيئة التدريس ومشاركتهم الخارجية.
هل يعين المجلس العلمي أعضاء هيئة التدريس؟
المجلس العلمي يوصي بتعيينهم بحسب هذه المادة.
مواد أخرى عن المجلس العلمي والترقيات
- المادة 20
تنشئ المادة في كل جامعة مجلسًا علميًا برئاسة نائب الرئيس للبحث العلمي، يضم ممثلًا عن كل كلية بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، وتجيز أعضاء إضافيين، وتنظم أمانته.
ينشأ في كل جامعة مجلس علمي برئاسة نائب رئيس الجامعة المختص بالبحث العلمي وعضوية ممثل من كل كلية أو معهد بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس
- المادة 22
تنظم المادة اجتماعات المجلس العلمي مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي، ومن يدعو إليها، وحق رئيس الجامعة في طلبها وإدراج موضوعات ورئاسة المجلس إذا حضر، ونصاب الثلثين.
يجتمع المجلس العلمي مرة كل شهر في العام الدراسي على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه أو من ينيبه من أعضاء المجلس، وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاج
- المادة 23
تجعل المادة قرارات المجلس العلمي بأغلبية الحاضرين نافذة ما لم يعترض رئيس الجامعة خلال عشرين يومًا، فإن اعترض وأصر المجلس أحيلت لمجلس الجامعة الذي يكون قراره نهائيًا.
تصدر قرارات المجلس العلمي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وتعد قراراته نافذة ما لم يرد عليه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

