المادة 5 من نظام الجامعات
المادة الخامسة · الفصل الأول: التعريفات والأهداف
تحدد المادة الجهات التي تتولى حوكمة الجامعة وإدارتها وتصريف شؤونها: مجلس الأمناء، ومجلس الجامعة، ورئيس الجامعة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتولى حوكمة وإدارة وتصريف شؤون الجامعة:
مجلس الأمناء
مجلس الجامعة
رئيس الجامعة
المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة الهيكل القيادي للجامعة، فتنص على أن حوكمة الجامعة وإدارتها وتصريف شؤونها يتولاها ثلاثة:
- مجلس الأمناء.
- مجلس الجامعة.
- رئيس الجامعة.
ولفهم دور كل منها يمكن الرجوع إلى التعريفات في المادة 1:
- مجلس الأمناء: السلطة المختصة بحوكمة الجامعة والرقابة على أدائها أكاديميًا وإداريًا وماليًا.
- مجلس الجامعة: السلطة المختصة بتصريف الشؤون العلمية والتعليمية والإدارية والمالية في الجامعة وتنفيذ سياستها العامة.
أما رئيس الجامعة فلا تعرّفه المادة 1، ولا تبيّن هذه المادة صلاحياته، فتفاصيلها في مواد أخرى من النظام.
وتستخدم المادة ثلاث كلمات: الحوكمة والإدارة وتصريف الشؤون، وهي تعكس مستويات مختلفة من العمل، من الرقابة ووضع الأطر إلى التنفيذ اليومي. ويتضح من التعريفات أن الحوكمة والرقابة ترتبطان بمجلس الأمناء، والتصريف والتنفيذ يرتبطان بمجلس الجامعة.
ويُلاحظ أن مجلس شؤون الجامعات لا يرد في هذه المادة، لأنه ليس جزءًا من الجامعة نفسها، بل جهة تنظم شؤون الجامعات كلها. وتبيّن المادة 6 تكوينه برئاسة وزير التعليم وعضوية نواب وزراء ورئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب وخمسة من رؤساء الجامعات واثنين من ذوي الخبرة.
وترتبط المادة كذلك بـالمادة 4 التي تحدد مكونات الجامعة من كليات وعمادات وأقسام ومعاهد ومراكز ومستشفيات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام الجامعات
من يدير الجامعة في نظام الجامعات؟
يتولى حوكمة الجامعة وإدارتها وتصريف شؤونها مجلس الأمناء ومجلس الجامعة ورئيس الجامعة.
هل مجلس شؤون الجامعات جزء من إدارة الجامعة؟
لا تذكره هذه المادة ضمن الجهات التي تدير الجامعة، فهو بحسب التعريفات السلطة المختصة بتنظيم شؤون الجامعات ورسم سياساتها.
مواد أخرى عن مجلس أمناء الجامعة
- المادة 11
تنص المادة على أن لكل جامعة مجلس أمناء يُكلف أعضاؤه، عدا رئيس الجامعة، بأمر من رئيس مجلس الوزراء لثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة، ويُسأل رئيسه أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات.
يكون لكل جامعة مجلس أمناء يكلف رئيسه ونائبه وأعضاؤه -فيما عدا رئيس الجامعة- بأمر من رئيس مجلس الوزراء -بناءً على ترشيح رئيس مجلس شؤون الجامعات- لمدة ثلاث سنوات
- المادة 12
تحدد المادة تكوين مجلس أمناء الجامعة من أربعة خبراء في التعليم الجامعي، وثلاثة من القطاع الخاص، ورئيس الجامعة، وثلاثة من أعضاء هيئة التدريس، ويكون رئيسه ونائبه من الخبراء.
يتكون مجلس أمناء الجامعة من الآتي: 1- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي. 2- ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص من ذوي الخب
- المادة 13
تحدد المادة مهمات مجلس أمناء الجامعة، ومنها إقرار رؤيتها وسياساتها وهيكلها وميزانيتها، وترشيح رئيسها، وتعيين المراجع الخارجي، والموافقة على تأسيس الشركات، ومنح الدكتوراه الفخرية.
يتولى مجلس أمناء الجامعة -وفقاً لأحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات من لوائح وقواعد- المهمات الآتية: 1- إقرار رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها، ورسم سياسات
- المادة 14
تنظم المادة اجتماعات مجلس أمناء الجامعة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بنصاب ثلثي الأعضاء بينهم الرئيس أو نائبه، وتجعل قراراته نافذة بعد خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع.
يجتمع مجلس أمناء الجامعة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في العام الدراسي، وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور
- المادة 15
تجيز المادة لمجلس الأمناء اختيار من يراه من منسوبي الجامعة لأمانته بالتنسيق مع رئيس الجامعة، وتنص على تعيين بديل لمن يشغر منصبه للمدة الباقية وفق إجراءات تعيينه.
1- يختار مجلس الأمناء من يراه من منسوبي الجامعة ليتولى أمانة المجلس بالتنسيق مع رئيس الجامعة. 2- إذا شغر منصب رئيس مجلس الأمناء أو نائبه أو أي عضو فيه فيعين بدي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

