المادة 38 من نظام الجامعات
المادة الثامنة والثلاثون · الفصل العاشر: رؤساء الأقسام
تنص المادة على تكليف رؤساء الأقسام في كل كلية بقرار من رئيس الجامعة بناءً على ترشيح عمداء الكليات، لمدة سنتين قابلة للتجديد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُكلّف رؤساء الأقسام في كل كلية بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح من عمداء الكليات، ويكون التكليف لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تكليف رؤساء الأقسام العلمية في الكليات.
وتتضمن ثلاثة عناصر:
- الترشيح: من عمداء الكليات، فالعميد هو من يقترح اسم رئيس القسم.
- التكليف: بقرار من رئيس الجامعة.
- المدة: سنتان قابلة للتجديد، ولم يقيد النص عدد مرات التجديد.
ويتضح من ذلك تسلسل واضح: العميد يرشح، ورئيس الجامعة يقرر. ولا تبيّن المادة شروط المرشح لرئاسة القسم، كالدرجة العلمية أو سنوات الخبرة، ولا ما إذا كان يُستشار أعضاء القسم في الترشيح.
والقسم العلمي بحسب المادة 1 وحدة أكاديمية تمثل تخصصًا علميًا عامًا، ومجلس القسم هو السلطة المختصة بالشؤون الأكاديمية فيه.
ويتشابه هذا الحكم مع ما تقرره المادة 37 بشأن وكلاء الكليات، الذين يرشحهم العميد ويصدر بتكليفهم قرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويعاونون العميد في أعماله.
وتأتي المادة 39 لتحدد مسؤولية رئيس القسم، فهو مسؤول عن إدارة الأمور العلمية والتعليمية والبحثية والإدارية والمالية للقسم في حدود النظام ولوائحه وما يقرره مجلس الجامعة ومجلس الكلية، ويقدم للعميد تقريرًا عن أعمال القسم في نهاية كل عام دراسي.
ومن له شأن يتعلق بتكليف رئيس قسم أو تجديده يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام الجامعات
من يعين رئيس القسم في الجامعة؟
يُكلَّف بقرار من رئيس الجامعة بناءً على ترشيح من عميد الكلية.
كم مدة رئيس القسم؟
سنتان قابلة للتجديد.
مواد أخرى عن العمداء ورؤساء الأقسام
- المادة 35
تنص المادة على تكليف عميد الكلية أو العمادة أو المعهد بقرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد، وفق القواعد التي يقرها مجلس أمناء الجامعة.
يكلف عميد الكلية أو العمادة أو المعهد بقرار من رئيس الجامعة ويكون تكليفه لمدة سنتين قابلة للتجديد وفق القواعد التي يقرّها مجلس أمناء الجامعة.
- المادة 36
تجعل المادة العميد متوليًا إدارة الشؤون العلمية والتعليمية والإدارية والمالية للكلية أو المعهد، مع مراعاة النظام ولوائح المجالس العليا، وتلزمه بتقرير سنوي مفصل إلى رئيس الجامعة.
مع مراعاة ما تقضي به أحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء ومجلس الجامعة من لوائح وقواعد؛ يتولى العميد إدارة الشؤون العلمية، والتعليمية، والإد
- المادة 37
تنص المادة على أن لكل كلية أو عمادة أو معهد وكيلًا أو أكثر يرشحهم العميد ويكلفهم رئيس الجامعة، وينوب أقدمهم عن العميد عند غيابه أو خلو منصبه.
يكون لكل كلية أو عمادة أو معهد وكيل أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس يرشحهم العميد، ويصدر بتكليفهم قرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويعاون الوكيل الع
- المادة 39
تجعل المادة رئيس القسم مسؤولًا عن إدارة الأمور العلمية والتعليمية والبحثية والإدارية والمالية للقسم في حدود النظام ولوائحه وقرارات مجلسي الجامعة والكلية، مع تقرير سنوي للعميد.
يكون رئيس القسم مسؤولاً عن إدارة الأمور العلمية والتعليمية والبحثية والإدارية والمالية للقسم في حدود النظام ولوائحه وما يقرره مجلس الجامعة ومجلس الكلية. ويقدم ر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

