تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 38 من نظام الجامعات

المادة الثامنة والثلاثون · الفصل العاشر: رؤساء الأقسام

تنص المادة على تكليف رؤساء الأقسام في كل كلية بقرار من رئيس الجامعة بناءً على ترشيح عمداء الكليات، لمدة سنتين قابلة للتجديد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يُكلّف رؤساء الأقسام في كل كلية بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح من عمداء الكليات، ويكون التكليف لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 38 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام الجامعات

من يعين رئيس القسم في الجامعة؟

يُكلَّف بقرار من رئيس الجامعة بناءً على ترشيح من عميد الكلية.

كم مدة رئيس القسم؟

سنتان قابلة للتجديد.

مواد أخرى عن العمداء ورؤساء الأقسام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.