تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 22 من نظام الجامعات

المادة الثانية والعشرون · الفصل الخامس: المجلس العلمي

تنظم المادة اجتماعات المجلس العلمي مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي، ومن يدعو إليها، وحق رئيس الجامعة في طلبها وإدراج موضوعات ورئاسة المجلس إذا حضر، ونصاب الثلثين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجتمع المجلس العلمي مرة كل شهر في العام الدراسي على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه أو من ينيبه من أعضاء المجلس، وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو إذا قدم إليه ثلث أعضائه على الأقل طلباً مكتوباً بذلك، أو بناءً على طلب من رئيس الجامعة الذي له أن يطلب إدراج موضوع يراه في جدول الأعمال وله رئاسة المجلس إذا حضره، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه.

المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 22 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام الجامعات

كم مرة يجتمع المجلس العلمي؟

مرة كل شهر في العام الدراسي على الأقل.

هل يرأس رئيس الجامعة المجلس العلمي؟

لرئيس الجامعة رئاسة المجلس العلمي إذا حضره، وله طلب عقد الاجتماع وإدراج موضوع في جدول الأعمال.

ما نصاب اجتماع المجلس العلمي؟

ثلثا الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه.

مواد أخرى عن المجلس العلمي والترقيات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.