المادة 22 من نظام الجامعات
المادة الثانية والعشرون · الفصل الخامس: المجلس العلمي
تنظم المادة اجتماعات المجلس العلمي مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي، ومن يدعو إليها، وحق رئيس الجامعة في طلبها وإدراج موضوعات ورئاسة المجلس إذا حضر، ونصاب الثلثين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجتمع المجلس العلمي مرة كل شهر في العام الدراسي على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه أو من ينيبه من أعضاء المجلس، وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو إذا قدم إليه ثلث أعضائه على الأقل طلباً مكتوباً بذلك، أو بناءً على طلب من رئيس الجامعة الذي له أن يطلب إدراج موضوع يراه في جدول الأعمال وله رئاسة المجلس إذا حضره، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه.
المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قواعد اجتماعات المجلس العلمي:
أولًا: الدورية
يجتمع مرة كل شهر في العام الدراسي على الأقل، بدعوة من رئيسه أو من ينيبه من أعضاء المجلس.
ثانيًا: الدعوة في غير الموعد الدوري
للرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع في الحالات الآتية:
- إذا دعت الحاجة.
- إذا قدم ثلث الأعضاء على الأقل طلبًا مكتوبًا.
- بناءً على طلب من رئيس الجامعة.
ثالثًا: دور رئيس الجامعة
- له أن يطلب إدراج موضوع يراه في جدول الأعمال.
- وله رئاسة المجلس إذا حضره.
فرئيس الجامعة يتولى رئاسة المجلس العلمي متى حضر اجتماعه.
رابعًا: النصاب
لا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه.
وتتصل هذه المادة بـالمادة 21 التي تجعل للمجلس العلمي الإشراف على الشؤون العلمية لأعضاء هيئة التدريس وشؤون البحوث والدراسات والنشر، ومنها اعتماد الترقية العلمية. أما طريقة إصدار القرارات فتتناولها المادة 23، التي تجعل قرارات المجلس العلمي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، مع ترجيح جانب رئيس الاجتماع عند التساوي، وتعدها نافذة ما لم يعترض عليها رئيس الجامعة خلال عشرين يومًا من تاريخ وصولها إليه.
ومن تتوقف مصلحته على قرار من المجلس العلمي يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام الجامعات
كم مرة يجتمع المجلس العلمي؟
مرة كل شهر في العام الدراسي على الأقل.
هل يرأس رئيس الجامعة المجلس العلمي؟
لرئيس الجامعة رئاسة المجلس العلمي إذا حضره، وله طلب عقد الاجتماع وإدراج موضوع في جدول الأعمال.
ما نصاب اجتماع المجلس العلمي؟
ثلثا الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه.
مواد أخرى عن المجلس العلمي والترقيات
- المادة 20
تنشئ المادة في كل جامعة مجلسًا علميًا برئاسة نائب الرئيس للبحث العلمي، يضم ممثلًا عن كل كلية بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، وتجيز أعضاء إضافيين، وتنظم أمانته.
ينشأ في كل جامعة مجلس علمي برئاسة نائب رئيس الجامعة المختص بالبحث العلمي وعضوية ممثل من كل كلية أو معهد بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس
- المادة 21
تجعل المادة للمجلس العلمي الإشراف على الشؤون العلمية لأعضاء هيئة التدريس والبحوث والنشر، ومنها اعتماد الترقية العلمية، والتوصية بالتعيين، والموافقة على التفرغ العلمي وإصدار المجلات.
مع عدم الإخلال بأحكام النظام ولوائحه وقواعده يتولى المجلس العلمي الإشراف على الشؤون العلمية لأعضاء هيئة التدريس وشؤون البحوث والدراسات والنشر، وله على الخصوص ما
- المادة 23
تجعل المادة قرارات المجلس العلمي بأغلبية الحاضرين نافذة ما لم يعترض رئيس الجامعة خلال عشرين يومًا، فإن اعترض وأصر المجلس أحيلت لمجلس الجامعة الذي يكون قراره نهائيًا.
تصدر قرارات المجلس العلمي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وتعد قراراته نافذة ما لم يرد عليه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

