تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 46 من نظام الجامعات

المادة السادسة والأربعون · الفصل الثالث عشر: النظام المالي للجامعة

تنص المادة على أن الديوان العام للمحاسبة يتولى مراجعة الحساب الختامي للجامعة وفق قواعد مراقبة الشركات والمؤسسات العامة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتولى الديوان العام للمحاسبة -وفق قواعد مراقبة الشركات والمؤسسات العامة- إجراء المراجعة للحساب الختامي للجامعة.

المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 46 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام الجامعات

من يراجع الحساب الختامي للجامعة؟

يتولى الديوان العام للمحاسبة مراجعة الحساب الختامي للجامعة.

ما القواعد التي تطبق في مراجعة حسابات الجامعة؟

قواعد مراقبة الشركات والمؤسسات العامة.

مواد أخرى عن ميزانية الجامعة ومراجعة حساباتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.