المادة 46 من نظام الجامعات
المادة السادسة والأربعون · الفصل الثالث عشر: النظام المالي للجامعة
تنص المادة على أن الديوان العام للمحاسبة يتولى مراجعة الحساب الختامي للجامعة وفق قواعد مراقبة الشركات والمؤسسات العامة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتولى الديوان العام للمحاسبة -وفق قواعد مراقبة الشركات والمؤسسات العامة- إجراء المراجعة للحساب الختامي للجامعة.
المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 46 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الرقابة الحكومية على الحساب الختامي للجامعة.
وتتضمن ثلاثة عناصر:
- الجهة المراجِعة: الديوان العام للمحاسبة.
- موضوع المراجعة: الحساب الختامي للجامعة.
- القواعد المطبقة: قواعد مراقبة الشركات والمؤسسات العامة.
ويُلاحظ أن النص اختار تطبيق قواعد مراقبة الشركات والمؤسسات العامة على الجامعة. ولا تبيّن هذه المادة مضمون تلك القواعد، فمعرفتها تتطلب الرجوع إليها.
والحساب الختامي هو ما يبيّن النتيجة الفعلية لتنفيذ الميزانية خلال السنة. وتنص المادة 45 على أن يكون لكل جامعة ميزانية سنوية مستقلة يصدر بإقرارها قرار من مجلس الأمناء وفق القواعد العامة التي يقرها مجلس شؤون الجامعات بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. فالمادتان معًا تغطيان دورة المال في الجامعة: الإقرار في البداية، والمراجعة في النهاية.
وإلى جانب هذه الرقابة الحكومية، تنص المادة 47 على أن يعين مجلس الأمناء، بناءً على ترشيح رئيس الجامعة، مراجعًا خارجيًا أو أكثر لحسابات الجامعة ممن تتوافر فيهم الشروط النظامية، تكون لهم حقوق المراجع الخارجي في الشركات المساهمة وعليهم واجباته، وذلك مع عدم الإخلال بمراقبة الجهة المختصة. فالجامعة تخضع لرقابتين: رقابة الديوان العام للمحاسبة، ومراجعة المراجع الخارجي.
والمادة تنظيمية لا ترتب حقوقًا مباشرة للأفراد، لكنها تبيّن خضوع أموال الجامعة لرقابة جهة حكومية مختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام الجامعات
من يراجع الحساب الختامي للجامعة؟
يتولى الديوان العام للمحاسبة مراجعة الحساب الختامي للجامعة.
ما القواعد التي تطبق في مراجعة حسابات الجامعة؟
قواعد مراقبة الشركات والمؤسسات العامة.
مواد أخرى عن ميزانية الجامعة ومراجعة حساباتها
- المادة 45
تنص المادة على أن لكل جامعة ميزانية سنوية مستقلة يصدر بإقرارها قرار من مجلس الأمناء وفق القواعد العامة التي يقرها مجلس شؤون الجامعات، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
يكون لكل جامعة ميزانية سنوية مستقلة، ويصدر بإقرارها قرار من مجلس الأمناء وفق القواعد العامة التي يقرها مجلس شؤون الجامعات، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- المادة 47
تنص المادة على أن يعين مجلس الأمناء بترشيح رئيس الجامعة مراجعًا خارجيًا أو أكثر لحساباتها، بحقوق مراجع الشركات المساهمة وواجباته، مع بقاء رقابة الجهة المختصة.
مع عدم الإخلال بمراقبة الجهة المختصة، يعين مجلس الأمناء -بناءً على ترشيح من رئيس الجامعة- مراجعًا خارجيًا أو أكثر لحسابات الجامعة ممن تتوافر فيهم الشروط النظامي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

