المادة 19 من نظام الجامعات
المادة التاسعة عشرة · الفصل الرابع: مجلس الجامعة
تنص المادة على أن يكون لمجلس الجامعة أمين عام من أعضاء هيئة التدريس، يُسمى بقرار من المجلس بناءً على ترشيح رئيسه، لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون لمجلس الجامعة أمين عام من أعضاء هيئة التدريس يصدر بتسميته قرار من المجلس -بناءً على ترشيح من رئيس المجلس- لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة منصب الأمين العام لمجلس الجامعة، وتتضمن أربعة عناصر:
- وجوب المنصب: يكون لمجلس الجامعة أمين عام.
- من يشغله: يكون من أعضاء هيئة التدريس. وأعضاء هيئة التدريس بحسب المادة 1 هم الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون، ويُعد في حكمهم المحاضرون والمعيدون.
- طريقة التسمية: يصدر بتسميته قرار من مجلس الجامعة، بناءً على ترشيح من رئيس المجلس.
- المدة: سنتان قابلة للتجديد مرة واحدة.
فالنص يقيد اختيار الأمين العام بأن يكون من أعضاء هيئة التدريس، ويجعل تسميته للمجلس نفسه بترشيح رئيسه، ولمدة محددة لا تتجاوز مع التجديد أربع سنوات.
ولا تبيّن المادة مهام الأمين العام. وتنظم المادة 18 هذه الاجتماعات، فالمجلس يجتمع مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي بدعوة من رئيسه، ولا يصح انعقاده إلا بحضور ثلثي أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين.
وتأتي المادة 20 بموضوع جديد، هو المجلس العلمي الذي يُنشأ في كل جامعة برئاسة نائب رئيس الجامعة المختص بالبحث العلمي، وعضوية ممثل من كل كلية أو معهد بدرجة أستاذ مشارك على الأقل.
والمادة تنظيمية لا ترتب حقوقًا مباشرة للطلاب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام الجامعات
من يكون أمين عام مجلس الجامعة؟
عضو من أعضاء هيئة التدريس يصدر بتسميته قرار من مجلس الجامعة بناءً على ترشيح رئيس المجلس.
كم مدة أمين عام مجلس الجامعة؟
سنتان قابلة للتجديد مرة واحدة.
مواد أخرى عن مجلس الجامعة واختصاصاته
- المادة 5
تحدد المادة الجهات التي تتولى حوكمة الجامعة وإدارتها وتصريف شؤونها: مجلس الأمناء، ومجلس الجامعة، ورئيس الجامعة.
يتولى حوكمة وإدارة وتصريف شؤون الجامعة: مجلس الأمناء مجلس الجامعة رئيس الجامعة
- المادة 16
تنص المادة على أن لكل جامعة مجلسًا برئاسة رئيسها، يضم نواب الرئيس والعمداء وأربعة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة يعينهم مجلس الأمناء بترشيح الرئيس لسنتين قابلة للتجديد مرة.
يكون لكل جامعة مجلس، يسمى "مجلس الجامعة" برئاسة رئيس الجامعة وتكون العضوية فيه على النحو الآتي: 1- نواب رئيس الجامعة. 2- عمداء الكليات والعمادات والمعاهد في الج
- المادة 17
تحدد المادة اختصاصات مجلس الجامعة في تصريف شؤونها وتنفيذ سياستها، ومنها تعيين أعضاء هيئة التدريس، وإقرار الخطط الدراسية، واعتماد سياسة القبول، ووضع المقابل المالي للبرامج، ومنح الدرجات العلمية.
يختص مجلس الجامعة بتصريف الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية، وتنفيذ السياسة العامة للجامعة وفقاً لأحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء من ل
- المادة 18
تنظم المادة اجتماعات مجلس الجامعة مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي، بنصاب ثلثي الأعضاء بينهم الرئيس أو من ينيبه، وقرارات بأغلبية الحاضرين نافذة من تاريخ اعتمادها.
يجتمع مجلس الجامعة بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي، وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا قدم ثلث أعضائه ع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

