مجلس أمناء الجامعة في نظام الجامعات السعودي
تكليف رئيس مجلس الأمناء وأعضائه لثلاث سنوات وتكوينه، ومهماته في إقرار رؤية الجامعة وهيكلها وميزانيتها وترشيح رئيسها وتعيين المراجع الخارجي ومنح الدكتوراه الفخرية، واجتماعاته كل ثلاثة أشهر ونفاذ قراراته بعد خمسة عشر يومًا، وشغور المناصب.
6 مواد
- المادة 5
تحدد المادة الجهات التي تتولى حوكمة الجامعة وإدارتها وتصريف شؤونها: مجلس الأمناء، ومجلس الجامعة، ورئيس الجامعة.
يتولى حوكمة وإدارة وتصريف شؤون الجامعة: مجلس الأمناء مجلس الجامعة رئيس الجامعة
- المادة 11
تنص المادة على أن لكل جامعة مجلس أمناء يُكلف أعضاؤه، عدا رئيس الجامعة، بأمر من رئيس مجلس الوزراء لثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة، ويُسأل رئيسه أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات.
يكون لكل جامعة مجلس أمناء يكلف رئيسه ونائبه وأعضاؤه -فيما عدا رئيس الجامعة- بأمر من رئيس مجلس الوزراء -بناءً على ترشيح رئيس مجلس شؤون الجامعات- لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون رئيس مجلس الأمناء مسؤولاً أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات فيما يختص به مجلس الأمناء طبقاً للنظام.
- المادة 12
تحدد المادة تكوين مجلس أمناء الجامعة من أربعة خبراء في التعليم الجامعي، وثلاثة من القطاع الخاص، ورئيس الجامعة، وثلاثة من أعضاء هيئة التدريس، ويكون رئيسه ونائبه من الخبراء.
يتكون مجلس أمناء الجامعة من الآتي: 1- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي. 2- ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص في المجال المالي والاستثماري والنظامي. 3- رئيس الجامعة. 4- ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة يرشحهم مجلس الجامعة. ويكون رئيس المجلس…
- المادة 13
تحدد المادة مهمات مجلس أمناء الجامعة، ومنها إقرار رؤيتها وسياساتها وهيكلها وميزانيتها، وترشيح رئيسها، وتعيين المراجع الخارجي، والموافقة على تأسيس الشركات، ومنح الدكتوراه الفخرية.
يتولى مجلس أمناء الجامعة -وفقاً لأحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات من لوائح وقواعد- المهمات الآتية: 1- إقرار رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها، ورسم سياساتها الأكاديمية والمالية والإدارية. 2- إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للجامعة. 3- حوكمة الجامعة، والتأكد من تحقق رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها. 4- إقرار القواعد…
- المادة 14
تنظم المادة اجتماعات مجلس أمناء الجامعة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بنصاب ثلثي الأعضاء بينهم الرئيس أو نائبه، وتجعل قراراته نافذة بعد خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع.
يجتمع مجلس أمناء الجامعة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في العام الدراسي، وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس…
- المادة 15
تجيز المادة لمجلس الأمناء اختيار من يراه من منسوبي الجامعة لأمانته بالتنسيق مع رئيس الجامعة، وتنص على تعيين بديل لمن يشغر منصبه للمدة الباقية وفق إجراءات تعيينه.
1- يختار مجلس الأمناء من يراه من منسوبي الجامعة ليتولى أمانة المجلس بالتنسيق مع رئيس الجامعة. 2- إذا شغر منصب رئيس مجلس الأمناء أو نائبه أو أي عضو فيه فيعين بديل له للمدة الباقية وفقاً لإجراءات تعيينه.