تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 48 من نظام الجامعات

المادة الثامنة والأربعون · الفصل الثالث عشر: النظام المالي للجامعة

تجيز المادة للجامعة إنشاء أوقاف ذات شخصية معنوية مستقلة بإشراف مجلس النظارة، تُدار بما لا يخالف شروط الواقفين، وتجيز لها ولأوقافها تأسيس الشركات أو المشاركة فيها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للجامعة أن تنشئ لها -بإشراف مجلس النظارة- أوقافاً يكون لها الشخصية المعنوية المستقلة, وتكون إدارتها وفق القواعد المنظمة التي يقرها مجلس شؤون الجامعات بما لا يتعارض مع شروط الواقفين, ويجوز للجامعة ولأوقافها تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها شريكاً أو مساهما وذلك وفقاً للإجراءات النظامية.

المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 48 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام الجامعات

هل يجوز للجامعة إنشاء أوقاف؟

نعم، يجوز لها أن تنشئ أوقافًا بإشراف مجلس النظارة، تكون لها الشخصية المعنوية المستقلة.

هل تُحترم شروط الواقف في أوقاف الجامعة؟

نعم، تكون إدارة الأوقاف وفق القواعد التي يقرها مجلس شؤون الجامعات بما لا يتعارض مع شروط الواقفين.

هل يجوز للجامعة تأسيس شركات؟

يجوز للجامعة ولأوقافها تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها شريكًا أو مساهمًا وفقًا للإجراءات النظامية.

مواد أخرى عن إيرادات الجامعة ورسومها وأوقافها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.