المادة 48 من نظام الجامعات
المادة الثامنة والأربعون · الفصل الثالث عشر: النظام المالي للجامعة
تجيز المادة للجامعة إنشاء أوقاف ذات شخصية معنوية مستقلة بإشراف مجلس النظارة، تُدار بما لا يخالف شروط الواقفين، وتجيز لها ولأوقافها تأسيس الشركات أو المشاركة فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للجامعة أن تنشئ لها -بإشراف مجلس النظارة- أوقافاً يكون لها الشخصية المعنوية المستقلة, وتكون إدارتها وفق القواعد المنظمة التي يقرها مجلس شؤون الجامعات بما لا يتعارض مع شروط الواقفين, ويجوز للجامعة ولأوقافها تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها شريكاً أو مساهما وذلك وفقاً للإجراءات النظامية.
المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 48 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الجامعة أداتين لتنمية مواردها: الأوقاف والشركات.
أولًا: الأوقاف
- يجوز للجامعة أن تنشئ لها أوقافًا.
- يكون ذلك بإشراف مجلس النظارة.
- تكون لهذه الأوقاف الشخصية المعنوية المستقلة، أي أنها كيان مستقل عن الجامعة نفسها.
- تكون إدارتها وفق القواعد المنظمة التي يقرها مجلس شؤون الجامعات.
- بشرط ألا يتعارض ذلك مع شروط الواقفين.
والقيد الأخير مهم: فشروط الواقف تُحترم، ولا يجوز لقواعد الإدارة أن تخالفها. وهذا يطمئن من يرغب في الوقف على الجامعة بأن شروطه مرعية بحسب النص.
ثانيًا: الشركات
يجوز للجامعة ولأوقافها:
- تأسيس الشركات.
- أو المشاركة في تأسيسها.
- أو الدخول فيها شريكًا أو مساهمًا.
وذلك وفقًا للإجراءات النظامية، فلا تحدد المادة هذه الإجراءات.
ولا تبيّن المادة تكوين مجلس النظارة أو اختصاصاته.
وتتصل هذه المادة بـالمادة 47 التي تنظم تعيين المراجع الخارجي لحسابات الجامعة. كما تأتي المادة 49 لتعدد إيرادات الجامعة، ومنها الإعانة التي تخصصها الدولة وفق القواعد المنظمة لبرنامج تمويل الجامعات، والمقابل المالي للبرامج والخدمات، والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف، وريع أملاكها واستثماراتها وأوقافها.
ومن يرغب في الوقف على جامعة أو الدخول معها في شركة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
رجل أعمال في الرياض يريد وقف عمارة تجارية على إحدى الجامعات بشرط صرف ريعها على منح طلاب الدراسات العليا. بحسب هذه المادة، يمكن أن يُضم ذلك إلى أوقاف الجامعة التي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة، وتُدار وفق القواعد التي يقرها مجلس شؤون الجامعات بما لا يتعارض مع شرطه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام الجامعات
هل يجوز للجامعة إنشاء أوقاف؟
نعم، يجوز لها أن تنشئ أوقافًا بإشراف مجلس النظارة، تكون لها الشخصية المعنوية المستقلة.
هل تُحترم شروط الواقف في أوقاف الجامعة؟
نعم، تكون إدارة الأوقاف وفق القواعد التي يقرها مجلس شؤون الجامعات بما لا يتعارض مع شروط الواقفين.
هل يجوز للجامعة تأسيس شركات؟
يجوز للجامعة ولأوقافها تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها شريكًا أو مساهمًا وفقًا للإجراءات النظامية.
مواد أخرى عن إيرادات الجامعة ورسومها وأوقافها
- المادة 49
تحدد المادة إيرادات الجامعة من إعانة الدولة والمقابل المالي والتبرعات والأوقاف وريع الأملاك والاستثمارات وموارد أخرى يقرها مجلس الأمناء، وتنظم حساباتها في البنك المركزي والبنوك المرخصة.
تتكون إيرادات الجامعة من الآتي: 1- الإعانة التي تخصصها الدولة لها وفق القواعد المنظمة لبرنامج تمويل الجامعات. 2- المقابل المالي للبرامج الدراسية والدبلومات والد
- المادة 50
تجيز المادة للجامعة تقاضي مقابل مالي لتنمية إيراداتها، ومنه رسوم الدراسات العليا والدبلومات، ورسوم الطلبة غير السعوديين، ومقابل البحوث والاستشارات والاستثمار والتعاقد بأعضاء هيئة التدريس.
للجامعة أن تتقاضى مقابلاً مالياً لتنمية إيراداتها الذاتية، ومنها ما يأتي: 1- رسومٌ دراسية لبرامج الدراسات العليا، وبما لا يخل بجودة المنتج العلمي. 2- رسومٌ دراس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

