المادة 23 من نظام الجامعات
المادة الثالثة والعشرون · الفصل الخامس: المجلس العلمي
تجعل المادة قرارات المجلس العلمي بأغلبية الحاضرين نافذة ما لم يعترض رئيس الجامعة خلال عشرين يومًا، فإن اعترض وأصر المجلس أحيلت لمجلس الجامعة الذي يكون قراره نهائيًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تصدر قرارات المجلس العلمي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وتعد قراراته نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من رئيس الجامعة خلال (عشرين) يوماً من تاريخ وصولها إليه، فإن اعترض عليها رئيس الجامعة، أعادها إلى المجلس العلمي -مشفوعة بوجهة نظره- لدراستها من جديد، فإن بقي المجلس على رأيه، فتحال القرارات المعترض عليها إلى مجلس الجامعة، وتنظر في أول جلسة عادية أو استثنائية، ولمجلس الجامعة تصديق القرارات أو تعديلها أو إلغاؤها، ويكون قراره في ذلك نهائيًّا.
المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة كيف تصدر قرارات المجلس العلمي وكيف تصبح نافذة، وتضع آلية واضحة للاعتراض عليها:
أولًا: التصويت
- تصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل.
- عند التساوي يُرجَّح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ثانيًا: النفاذ
تُعد القرارات نافذة ما لم يعترض عليها رئيس الجامعة خلال عشرين يومًا من تاريخ وصولها إليه.
ثالثًا: مسار الاعتراض
- إذا اعترض رئيس الجامعة، يعيد القرار إلى المجلس العلمي مشفوعًا بوجهة نظره، لدراسته من جديد.
- فإن بقي المجلس على رأيه، يُحال القرار المعترض عليه إلى مجلس الجامعة.
- ينظر مجلس الجامعة فيه في أول جلسة عادية أو استثنائية.
- لمجلس الجامعة تصديق القرار أو تعديله أو إلغاؤه.
- ويكون قراره في ذلك نهائيًا.
ومعنى ذلك عمليًا أن قرار المجلس العلمي، كقرار ترقية عضو هيئة تدريس مثلًا، لا يصبح مستقرًا إلا بمضي عشرين يومًا دون اعتراض. وإذا وقع الاعتراض، فقد ينتهي الأمر بقرار من مجلس الجامعة يُعد نهائيًا بحسب النص.
ويُلاحظ أن المهلة تُحسب من تاريخ وصول القرار إلى رئيس الجامعة، لا من تاريخ صدوره.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 22 التي تنظم اجتماعات المجلس العلمي مرة كل شهر في العام الدراسي على الأقل بنصاب ثلثي الأعضاء. وتنتقل المادة 24 إلى مجلس الكلية أو المعهد الذي يرأسه العميد.
ومن تأثر بقرار للمجلس العلمي أو بإلغائه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
أقر المجلس العلمي في جامعة بجدة ترقية عضو هيئة تدريس، ووصل القرار إلى رئيس الجامعة. إذا لم يعترض الرئيس خلال عشرين يومًا من وصوله أصبح نافذًا. أما إذا اعترض فيعيده إلى المجلس العلمي، فإن أصر المجلس على رأيه أُحيل إلى مجلس الجامعة الذي له تصديقه أو تعديله أو إلغاؤه بقرار نهائي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام الجامعات
متى تصبح قرارات المجلس العلمي نافذة؟
تُعد نافذة ما لم يعترض عليها رئيس الجامعة خلال عشرين يومًا من تاريخ وصولها إليه.
ماذا يحدث إذا اعترض رئيس الجامعة على قرار المجلس العلمي؟
يعيده إلى المجلس العلمي مع وجهة نظره، فإن بقي المجلس على رأيه أُحيل القرار إلى مجلس الجامعة الذي له تصديقه أو تعديله أو إلغاؤه.
هل قرار مجلس الجامعة في الاعتراض نهائي؟
نعم، تنص المادة على أن قراره في ذلك يكون نهائيًا.
مواد أخرى عن المجلس العلمي والترقيات
- المادة 20
تنشئ المادة في كل جامعة مجلسًا علميًا برئاسة نائب الرئيس للبحث العلمي، يضم ممثلًا عن كل كلية بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، وتجيز أعضاء إضافيين، وتنظم أمانته.
ينشأ في كل جامعة مجلس علمي برئاسة نائب رئيس الجامعة المختص بالبحث العلمي وعضوية ممثل من كل كلية أو معهد بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس
- المادة 21
تجعل المادة للمجلس العلمي الإشراف على الشؤون العلمية لأعضاء هيئة التدريس والبحوث والنشر، ومنها اعتماد الترقية العلمية، والتوصية بالتعيين، والموافقة على التفرغ العلمي وإصدار المجلات.
مع عدم الإخلال بأحكام النظام ولوائحه وقواعده يتولى المجلس العلمي الإشراف على الشؤون العلمية لأعضاء هيئة التدريس وشؤون البحوث والدراسات والنشر، وله على الخصوص ما
- المادة 22
تنظم المادة اجتماعات المجلس العلمي مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي، ومن يدعو إليها، وحق رئيس الجامعة في طلبها وإدراج موضوعات ورئاسة المجلس إذا حضر، ونصاب الثلثين.
يجتمع المجلس العلمي مرة كل شهر في العام الدراسي على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه أو من ينيبه من أعضاء المجلس، وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاج
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

