المادة 58 من نظام الجامعات
المادة الثامنة والخمسون · الفصل الرابع عشر: أحكام عامة وختامية
تنص المادة على العمل بنظام الجامعات بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 58 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة موعد بدء العمل بنظام الجامعات.
الحكم: يُعمل بالنظام بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويُلاحظ في هذا الحكم ما يلي:
- أن بدء العمل لا يكون من تاريخ النشر، بل بعد انقضاء 180 يومًا منه.
- أن هذه المدة تتيح للجامعات والجهات المعنية وقتًا للاستعداد لتطبيق التنظيم الجديد.
- أن المادة لا تذكر تاريخ النشر الفعلي، فمعرفة اليوم الذي بدأ فيه العمل بالنظام تتطلب الرجوع إلى تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأهمية هذا الحكم أن أحكام النظام لا يُعمل بها إلا من تاريخ العمل به المحدد في هذه المادة.
وتتصل هذه المادة بـالمادة 57 التي تنص على أن هذا النظام يحل محل نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/6/1414هـ، ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام. فمع بدء العمل بالنظام بعد انقضاء المدة المذكورة، يصبح هو المرجع بدلًا من النظام السابق.
ومن كان له شأن يتوقف على تحديد تاريخ سريان النظام، كقرار صدر قرب ذلك التاريخ، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 58 من نظام الجامعات
متى يعمل بنظام الجامعات؟
بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل يسري نظام الجامعات من يوم نشره؟
لا، يُعمل به بعد مضي 180 يومًا من تاريخ النشر.
مواد أخرى عن تعريفات وأهداف نظام الجامعات
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الجامعات، كمجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء ومجلس الجامعة والمجلس العلمي والكلية والقسم وأعضاء هيئة التدريس.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام الجامعات. مجلس شؤون الجامعات: السلطة المختصة بتنظيم شؤون ال
- المادة 2
تبيّن المادة أن نظام الجامعات يهدف إلى تنظيم شؤون التعليم العالي وتعزيز مكانته العلمية والبحثية والمجتمعية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
يهدف النظام إلى تنظيم شؤون التعليم العالي ويعمل على تعزيز مكانته العلمية والبحثية والمجتمعية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
- المادة 3
تصف المادة الجامعة بأنها مؤسسة أكاديمية عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ماليًا وإداريًا، تسهم في تنفيذ السياسة التعليمية للدولة، ولا تهدف إلى الربح.
الجامعة مؤسسة أكاديمية عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ماليًّا وإداريًّا، تسهم في تنفيذ السياسة التعليمية للدولة وفق أحكام النظام، ولا تهدف إلى الربح.
- المادة 57
تنص المادة على أن نظام الجامعات يحل محل نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/6/1414هـ، ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.
يحل هذا النظام محل نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 8) وتاريخ 4 / 6 / 1414هـ ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

