تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 16 من نظام الجامعات

المادة السادسة عشرة · الفصل الرابع: مجلس الجامعة

تنص المادة على أن لكل جامعة مجلسًا برئاسة رئيسها، يضم نواب الرئيس والعمداء وأربعة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة يعينهم مجلس الأمناء بترشيح الرئيس لسنتين قابلة للتجديد مرة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون لكل جامعة مجلس، يسمى "مجلس الجامعة" برئاسة رئيس الجامعة وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:

1- نواب رئيس الجامعة.

2- عمداء الكليات والعمادات والمعاهد في الجامعة.

3- أربعة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة والكفاية، والاهتمام بالتعليم الجامعي، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الأمناء -بناءً على ترشيح من رئيس الجامعة- لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.

المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الجامعات

من يرأس مجلس الجامعة؟

رئيس الجامعة.

من هم أعضاء مجلس الجامعة؟

نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات والعمادات والمعاهد، وأربعة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة والكفاية والاهتمام بالتعليم الجامعي.

كيف يعيَّن الأعضاء من ذوي الخبرة في مجلس الجامعة؟

بقرار من مجلس الأمناء بناءً على ترشيح رئيس الجامعة، لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.

مواد أخرى عن مجلس الجامعة واختصاصاته

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.