المادة 16 من نظام الجامعات
المادة السادسة عشرة · الفصل الرابع: مجلس الجامعة
تنص المادة على أن لكل جامعة مجلسًا برئاسة رئيسها، يضم نواب الرئيس والعمداء وأربعة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة يعينهم مجلس الأمناء بترشيح الرئيس لسنتين قابلة للتجديد مرة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون لكل جامعة مجلس، يسمى "مجلس الجامعة" برئاسة رئيس الجامعة وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:
1- نواب رئيس الجامعة.
2- عمداء الكليات والعمادات والمعاهد في الجامعة.
3- أربعة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة والكفاية، والاهتمام بالتعليم الجامعي، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الأمناء -بناءً على ترشيح من رئيس الجامعة- لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تنشئ هذه المادة مجلس الجامعة، وهو بحسب المادة 1 السلطة المختصة بتصريف الشؤون العلمية والتعليمية والإدارية والمالية في الجامعة وتنفيذ سياستها العامة.
الرئاسة: يرأسه رئيس الجامعة.
العضوية:
- نواب رئيس الجامعة.
- عمداء الكليات والعمادات والمعاهد في الجامعة.
- أربعة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة والكفاية والاهتمام بالتعليم الجامعي.
تعيين الأعضاء من ذوي الخبرة:
- يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الأمناء.
- بناءً على ترشيح من رئيس الجامعة.
- لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويُلاحظ أن العدد في الفئة الثالثة حد أعلى (أربعة على الأكثر)، فيجوز أن يكونوا أقل. أما نواب الرئيس والعمداء فعضويتهم مرتبطة بمناصبهم.
ويختلف هذا المجلس عن مجلس الأمناء: فمجلس الأمناء للحوكمة والرقابة، ومجلس الجامعة للتصريف والتنفيذ، ويغلب على تكوينه القيادات الأكاديمية الداخلية.
وتأتي المادة 17 لتحدد اختصاصاته، فهو يختص بتصريف الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية وتنفيذ السياسة العامة للجامعة وفق أحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء من لوائح وقواعد. كما تتصل بها المادة 15 التي تنظم أمانة مجلس الأمناء وشغل المناصب الشاغرة فيه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الجامعات
من يرأس مجلس الجامعة؟
رئيس الجامعة.
من هم أعضاء مجلس الجامعة؟
نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات والعمادات والمعاهد، وأربعة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة والكفاية والاهتمام بالتعليم الجامعي.
كيف يعيَّن الأعضاء من ذوي الخبرة في مجلس الجامعة؟
بقرار من مجلس الأمناء بناءً على ترشيح رئيس الجامعة، لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
مواد أخرى عن مجلس الجامعة واختصاصاته
- المادة 5
تحدد المادة الجهات التي تتولى حوكمة الجامعة وإدارتها وتصريف شؤونها: مجلس الأمناء، ومجلس الجامعة، ورئيس الجامعة.
يتولى حوكمة وإدارة وتصريف شؤون الجامعة: مجلس الأمناء مجلس الجامعة رئيس الجامعة
- المادة 17
تحدد المادة اختصاصات مجلس الجامعة في تصريف شؤونها وتنفيذ سياستها، ومنها تعيين أعضاء هيئة التدريس، وإقرار الخطط الدراسية، واعتماد سياسة القبول، ووضع المقابل المالي للبرامج، ومنح الدرجات العلمية.
يختص مجلس الجامعة بتصريف الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية، وتنفيذ السياسة العامة للجامعة وفقاً لأحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء من ل
- المادة 18
تنظم المادة اجتماعات مجلس الجامعة مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي، بنصاب ثلثي الأعضاء بينهم الرئيس أو من ينيبه، وقرارات بأغلبية الحاضرين نافذة من تاريخ اعتمادها.
يجتمع مجلس الجامعة بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي، وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا قدم ثلث أعضائه ع
- المادة 19
تنص المادة على أن يكون لمجلس الجامعة أمين عام من أعضاء هيئة التدريس، يُسمى بقرار من المجلس بناءً على ترشيح رئيسه، لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
يكون لمجلس الجامعة أمين عام من أعضاء هيئة التدريس يصدر بتسميته قرار من المجلس -بناءً على ترشيح من رئيس المجلس- لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

