المادة 1 من نظام الجامعات
المادة الأولى: التعريفات · الفصل الأول: التعريفات والأهداف
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الجامعات، كمجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء ومجلس الجامعة والمجلس العلمي والكلية والقسم وأعضاء هيئة التدريس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
النظام: نظام الجامعات.
مجلس شؤون الجامعات: السلطة المختصة بتنظيم شؤون الجامعات ورسم سياساتها ووضع اللوائح المنظمة لها، وفق أحكام النظام.
مجلس الأمناء: السلطة المختصة بحوكمة الجامعة، والرقابة على أدائها أكاديميًّا وإداريًّا وماليًّا، وفق أحكام النظام.
مجلس الجامعة: السلطة المختصة بتصريف الشؤون العلمية والتعليمية والإدارية والمالية في الجامعة، وتنفيذ السياسة العامة لها، وفق أحكام النظام.
المجلس العلمي: السلطة المختصة بالشؤون العلمية والبحثية والدراسات والنشر في الجامعة، وفق أحكام النظام.
الكلية: منشأة علمية مكونة من مجموعة من الأقسام العلمية تنتمي إلى مجال علمي عام.
مجلس الكلية: السلطة المختصة بتصريف الشؤون الأكاديمية في الكلية، وفقاً لأحكام النظام.
القسم العلمي: وحدة أكاديمية تمثل تخصصاً علمياً عامًّا.
مجلس القسم: السلطة المختصة بالشؤون الأكاديمية في القسم العلمي.
أعضاء هيئة التدريس: الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون، ويعد في حكم أعضاء هيئة التدريس المحاضرون والمعيدون.
المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه مادة التعريفات في نظام الجامعات، وتُعتمد معانيها أينما وردت الألفاظ في النظام. ويمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات:
أولًا: المجالس وصلاحياتها العامة
- مجلس شؤون الجامعات: السلطة المختصة بتنظيم شؤون الجامعات ورسم سياساتها ووضع اللوائح المنظمة لها.
- مجلس الأمناء: السلطة المختصة بحوكمة الجامعة والرقابة على أدائها أكاديميًا وإداريًا وماليًا.
- مجلس الجامعة: السلطة المختصة بتصريف الشؤون العلمية والتعليمية والإدارية والمالية في الجامعة وتنفيذ سياستها العامة.
- المجلس العلمي: السلطة المختصة بالشؤون العلمية والبحثية والدراسات والنشر.
وكل ذلك وفق أحكام النظام.
ثانيًا: الوحدات الأكاديمية
- الكلية: منشأة علمية من مجموعة أقسام تنتمي إلى مجال علمي عام، ومجلس الكلية يختص بتصريف شؤونها الأكاديمية.
- القسم العلمي: وحدة أكاديمية تمثل تخصصًا علميًا عامًا، ومجلس القسم يختص بشؤونه الأكاديمية.
ثالثًا: أعضاء هيئة التدريس
هم الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون، ويُعد في حكمهم المحاضرون والمعيدون. فالمحاضر والمعيد ليسا من أعضاء هيئة التدريس بالمعنى الدقيق، لكنهما يُعاملان معاملتهم حيث يرد هذا اللفظ.
ويُلاحظ التدرج في الأدوار: مجلس شؤون الجامعات على مستوى الجامعات كلها، ومجلس الأمناء للحوكمة والرقابة، ومجلس الجامعة للتصريف والتنفيذ. وتبيّن المادة 2 أن النظام يهدف إلى تنظيم شؤون التعليم العالي وتعزيز مكانته العلمية والبحثية والمجتمعية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام الجامعات
من هم أعضاء هيئة التدريس في نظام الجامعات؟
الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون، ويعد في حكمهم المحاضرون والمعيدون.
ما الفرق بين مجلس الأمناء ومجلس الجامعة؟
مجلس الأمناء هو السلطة المختصة بحوكمة الجامعة والرقابة على أدائها، أما مجلس الجامعة فيختص بتصريف شؤونها العلمية والتعليمية والإدارية والمالية وتنفيذ سياستها العامة.
ما هو مجلس شؤون الجامعات؟
السلطة المختصة بتنظيم شؤون الجامعات ورسم سياساتها ووضع اللوائح المنظمة لها وفق أحكام النظام.
مواد أخرى عن تعريفات وأهداف نظام الجامعات
- المادة 2
تبيّن المادة أن نظام الجامعات يهدف إلى تنظيم شؤون التعليم العالي وتعزيز مكانته العلمية والبحثية والمجتمعية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
يهدف النظام إلى تنظيم شؤون التعليم العالي ويعمل على تعزيز مكانته العلمية والبحثية والمجتمعية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
- المادة 3
تصف المادة الجامعة بأنها مؤسسة أكاديمية عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ماليًا وإداريًا، تسهم في تنفيذ السياسة التعليمية للدولة، ولا تهدف إلى الربح.
الجامعة مؤسسة أكاديمية عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ماليًّا وإداريًّا، تسهم في تنفيذ السياسة التعليمية للدولة وفق أحكام النظام، ولا تهدف إلى الربح.
- المادة 57
تنص المادة على أن نظام الجامعات يحل محل نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/6/1414هـ، ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.
يحل هذا النظام محل نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 8) وتاريخ 4 / 6 / 1414هـ ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 58
تنص المادة على العمل بنظام الجامعات بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

