تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 12 من نظام الجامعات

المادة الثانية عشرة · الفصل الثالث: مجالس الأمناء

تحدد المادة تكوين مجلس أمناء الجامعة من أربعة خبراء في التعليم الجامعي، وثلاثة من القطاع الخاص، ورئيس الجامعة، وثلاثة من أعضاء هيئة التدريس، ويكون رئيسه ونائبه من الخبراء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتكون مجلس أمناء الجامعة من الآتي:

1- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي.

2- ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص في المجال المالي والاستثماري والنظامي.

3- رئيس الجامعة.

4- ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة يرشحهم مجلس الجامعة.

ويكون رئيس المجلس ونائبه من الوارد ذكرهم في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام الجامعات

كم عدد أعضاء مجلس أمناء الجامعة؟

بحسب التعداد الوارد في المادة: أربعة من خبراء التعليم الجامعي، وثلاثة من القطاع الخاص، ورئيس الجامعة، وثلاثة من أعضاء هيئة التدريس.

هل يمكن لرئيس الجامعة أن يرأس مجلس الأمناء؟

لا، يكون رئيس المجلس ونائبه من خبراء التعليم الجامعي أو أعضاء القطاع الخاص الوارد ذكرهم في الفقرتين 1 و2.

من يرشح أعضاء هيئة التدريس في مجلس الأمناء؟

يرشحهم مجلس الجامعة.

مواد أخرى عن مجلس أمناء الجامعة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.