المادة 33 من نظام الجامعات
المادة الثالثة والثلاثون · الفصل الثامن: رئيس الجامعة ونوابه
تنص المادة على أن لكل رئيس جامعة نائبًا أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس، يكلفهم مجلس الأمناء بترشيح الرئيس لثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة، ولمجلس شؤون الجامعات الاستثناء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون لكل رئيس جامعة نائب أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس، ويكون تكليفهم بقرار من مجلس الأمناء بناء على ترشيح رئيس الجامعة، ويكون التكليف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ولمجلس شؤون الجامعات الاستثناء مما ذكر.
المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة نواب رئيس الجامعة، وتتضمن العناصر الآتية:
أولًا: العدد
يكون لكل رئيس جامعة نائب أو أكثر، فالعدد غير محدد في النص.
ثانيًا: من يشغل المنصب
يكون النواب من أعضاء هيئة التدريس، وهم بحسب المادة 1 الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون، ويُعد في حكمهم المحاضرون والمعيدون.
ثالثًا: طريقة التكليف
- بـقرار من مجلس الأمناء.
- بناءً على ترشيح رئيس الجامعة.
رابعًا: المدة
ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
خامسًا: الاستثناء
لـمجلس شؤون الجامعات الاستثناء مما ذكر. ولا تحدد المادة صور هذا الاستثناء أو ضوابطه.
ويتضح من المادة توزيع الأدوار: فرئيس الجامعة يرشح، ومجلس الأمناء يقرر، ومجلس شؤون الجامعات يملك الاستثناء.
وتتصل هذه المادة بـالمادة 32 التي تقرر حق رئيس الجامعة الموظف العام أو عضو هيئة التدريس في الاحتفاظ بوظيفته خلال رئاسته واحتساب مدتها في الخدمة. وتأتي المادة 34 لتبيّن دور النواب، فهم يعاونون رئيس الجامعة في إدارة شؤونها، وتحدد اللوائح صلاحياتهم، ولرئيس الجامعة تكليف أحدهم بمهماته عند غيابه، ولرئيس مجلس شؤون الجامعات تكليف من يراه بإدارة الجامعة عند خلو منصب رئيسها.
ومن له شأن يتعلق بتكليف نائب لرئيس الجامعة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام الجامعات
من يعين نواب رئيس الجامعة؟
يُكلَّفون بقرار من مجلس الأمناء بناءً على ترشيح رئيس الجامعة.
كم مدة تكليف نائب رئيس الجامعة؟
ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ولمجلس شؤون الجامعات الاستثناء من ذلك.
هل يشترط أن يكون نائب رئيس الجامعة من أعضاء هيئة التدريس؟
نعم، تنص المادة على أن يكون النواب من أعضاء هيئة التدريس، ولمجلس شؤون الجامعات الاستثناء مما ذكر.
مواد أخرى عن رئيس الجامعة ونوابه
- المادة 5
تحدد المادة الجهات التي تتولى حوكمة الجامعة وإدارتها وتصريف شؤونها: مجلس الأمناء، ومجلس الجامعة، ورئيس الجامعة.
يتولى حوكمة وإدارة وتصريف شؤون الجامعة: مجلس الأمناء مجلس الجامعة رئيس الجامعة
- المادة 30
تنص المادة على تكليف رئيس الجامعة بأمر من رئيس مجلس الوزراء بتوصية رئيس مجلس شؤون الجامعات بعد ترشيح مجلس الأمناء، والتعاقد معه وفق نظام العمل لثلاث سنوات قابلة للتجديد.
يكلف رئيس الجامعة بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية رئيس مجلس شؤون الجامعات بعد ترشيح مجلس الأمناء، ويكون التعاقد معه على نظام العمل لمدة ثلاث سنوات قاب
- المادة 31
تجعل المادة رئيس الجامعة مسؤولًا أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات ومتوليًا إدارة الجامعة، وتعدد صلاحياته ومنها تمثيلها أمام القضاء وتكليف العمداء ورؤساء الأقسام والتقرير السنوي.
مع مراعاة اختصاصات مجلس الأمناء ومجلس الجامعة، يكون رئيس الجامعة مسؤولاً أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات طبقاً للنظام، ويتولى رئيس الجامعة إدارة الجامعة وتصريف جمي
- المادة 32
تجيز المادة لرئيس الجامعة الذي يشغل وظيفة عامة أو كان عضو هيئة تدريس الاحتفاظ بوظيفته خلال رئاسته، وتحتسب مدة الرئاسة في الخدمة لأغراض العلاوة والترقية والتقاعد.
إذا كان رئيس الجامعة يشغل وظيفة عامة، أو كان عضو هيئة تدريس، فيحق له الاحتفاظ بوظيفته خلال مدة رئاسته للجامعة، وتحتسب تلك المدة في الخدمة لأغراض العلاوة الدورية
- المادة 34
تجعل المادة النواب معاونين لرئيس الجامعة بصلاحيات تحددها اللوائح، وتجيز للرئيس تكليف أحدهم بمهماته عند غيابه، ولرئيس مجلس شؤون الجامعات تكليف من يراه بإدارة الجامعة عند خلو منصب رئيسها.
يعاون النواب رئيس الجامعة في إدارة شؤونها، وتحدد اللوائح صلاحياتهم، ولرئيس الجامعة تكليف أحدهم -عند تعددهم- للقيام بمهمات رئيس الجامعة عند غيابه، ولرئيس مجلس شؤ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

