تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 28 من نظام الجامعات

المادة الثامنة والعشرون · الفصل السابع: مجالس الأقسام

تجعل المادة لمجلس القسم النظر في الأمور العلمية والمالية والإدارية للقسم، ومنها تحديد المعايير الأساسية لمناهجه ومراجعتها دوريًا، مع جواز تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه وتشكيل لجان.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة ما تقضي به أحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء ومجلس الجامعة من لوائح وقواعد؛ يختص مجلس القسم بالنظر في الأمور العلمية والمالية والإدارية التي تتعلق بالقسم، بما في ذلك تحديد المعايير الأساسية التي يجب أن تتضمنها المناهج العلمية التي تدرس في القسم، والتأكد من تنفيذها ومراجعتها دورياً، وله تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه، وفق قواعد تفويض الصلاحيات التي يقرها مجلس الأمناء.

ولمجلس القسم تشكيل لجان من أعضائه، أو من غيرهم.

المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 28 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام الجامعات

من يحدد معايير المناهج في القسم الجامعي؟

يختص مجلس القسم بتحديد المعايير الأساسية التي يجب أن تتضمنها المناهج العلمية التي تدرس فيه، والتأكد من تنفيذها ومراجعتها دوريًا.

هل يجوز لمجلس القسم تفويض صلاحياته؟

له تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه وفق قواعد تفويض الصلاحيات التي يقرها مجلس الأمناء.

مواد أخرى عن مجالس الكليات والأقسام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.