أحكام عامة لموظفي ومجالس الجامعات في نظام الجامعات السعودي
ارتباط موظفي الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها وفق نظام العمل، ولغة التعليم العربية وجواز التدريس بغيرها، وحضور غير الأعضاء للمجالس دون تصويت، ومنع العضو من حضور ما يتعلق به أو بأقاربه حتى الدرجة الثانية، ومسؤولية المجالس عن التنفيذ.
5 مواد
- المادة 52
تنص المادة على أن ارتباط جميع موظفي الجامعة، بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس والإداريون والفنيون، بالجامعة يكون وفقًا لنظام العمل.
يكون ارتباط جميع موظفي الجامعة -بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس، والإداريون والفنيون- بالجامعة؛ وفقًا لنظام العمل.
- المادة 53
تجيز المادة حضور غير الأعضاء اجتماعات أي من مجالس النظام، بطلب من رئيس المجلس أو أحد أعضائه بعد موافقة الرئيس، لتقديم المعلومات والإيضاحات، على أن يقتصر التصويت على الأعضاء.
يجوز حضور اجتماعات أي من المجالس المنصوص عليها في النظام بناء على طلب رئيس المجلس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس المجلس، ليفيدهم بما لديه من معلومات وإيضاحات، على أن يكون حق التصويت خاصا بأعضاء المجلس فقط.
- المادة 54
تقرر المادة أن لغة التعليم في الجامعة هي اللغة العربية، وتجيز التدريس بلغات أخرى عند الاقتضاء بقرار من مجلس الجامعة.
لغة التعليم في الجامعة هي اللغة العربية، ويجوز -عند الاقتضاء وبقرار من مجلس الجامعة- التدريس بلغات أخرى.
- المادة 55
تمنع المادة عضو أي من مجالس النظام من حضور مناقشة المجلس في الموضوعات المتعلقة به أو بمن لهم به قرابة إلى الدرجة الثانية.
لا يجوز لعضو أي من المجالس المنصوص عليها في النظام حضور مناقشة المجلس في الموضوعات المتعلقة به، أو بمن لهم به قرابة إلى الدرجة الثانية.
- المادة 56
تجعل المادة جميع المجالس المنصوص عليها في نظام الجامعات مسؤولة عن تنفيذه، ومجلس شؤون الجامعات مسؤولًا عن سلامة التنفيذ.
تكون جميع المجالس المنصوص عليها في النظام مسؤولة عن تنفيذه، ويكون مجلس شؤون الجامعات مسؤولاً عن سلامة التنفيذ.