تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 37 من نظام الجامعات

المادة السابعة والثلاثون · الفصل التاسع: العمداء ووكلاؤهم

تنص المادة على أن لكل كلية أو عمادة أو معهد وكيلًا أو أكثر يرشحهم العميد ويكلفهم رئيس الجامعة، وينوب أقدمهم عن العميد عند غيابه أو خلو منصبه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون لكل كلية أو عمادة أو معهد وكيل أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس يرشحهم العميد، ويصدر بتكليفهم قرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويعاون الوكيل العميد في أعماله، وينوب أقدم الوكلاء -عند تعددهم- عن العميد أثناء غيابه أو خلو منصبه، ويتولى أحدهم أمانة مجلس الكلية أو المعهد.

المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 37 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام الجامعات

من ينوب عن عميد الكلية عند غيابه؟

ينوب أقدم الوكلاء، عند تعددهم، عن العميد أثناء غيابه أو خلو منصبه.

من يعين وكلاء الكلية؟

يرشحهم العميد، ويصدر بتكليفهم قرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد.

من يتولى أمانة مجلس الكلية؟

يتولاها أحد الوكلاء.

مواد أخرى عن العمداء ورؤساء الأقسام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.