المادة 7 من نظام الجامعات
المادة السابعة · الفصل الثاني: مجلس شؤون الجامعات
تعدد المادة اختصاصات مجلس شؤون الجامعات، ومنها إقرار السياسات واللوائح، وحوكمة الجامعات وتقويمها، وتحديد المكافآت والرواتب، والرقابة على مجالس الأمناء والفصل في تنازع الاختصاص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة الاختصاصات الأخرى المسندة إليه بموجب النظام، يتولى مجلس شؤون الجامعات الاختصاصات الآتية:
1- إقرار السياسات والاستراتيجيات للتعليم الجامعي.
2- إقرار اللوائح التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والرقابة عليها.
3- إقرار اللوائح المالية، والإدارية، والأكاديمية للجامعات.
4- إقرار اللوائح المنظمة للاستثمار والإيرادات الذاتية للجامعة.
5- إقرار اللوائح المنظمة لقبول التبرعات والهبات والوصايا وآلية الإنفاق منها.
6- إقرار اللوائح المنظمة لإدارة الأوقاف في الجامعات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف.
7- إقرار اللوائح المنظمة للجمعيات العلمية والكراسي البحثية ومراكز البحث والابتكار وريادة الأعمال في الجامعات.
8- إقرار اللائحة الخاصة بإنشاء المتاحف العلمية في الجامعات بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
9- إقرار اللائحة المنظمة لصناديق الطلبة في الجامعات.
10- حوكمة وتقويم أداء الجامعات أكاديميًّا وإداريًّا وماليًّا.
11- إقرار قواعد ترشيح رؤساء الجامعات.
12- التوصية بالموافقة على إنشاء الجامعات وفروعها والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية وإلغائها ودمجها ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
13- اعتماد إنشاء الكليات والعمادات والمعاهد والمراكز والأقسام العلمية أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها.
14- تحديد المكافآت والمزايا لرئيس مجلس الأمناء ونائبه وأعضائه.
15- تحديد الراتب والمزايا لرئيس الجامعة.
16- تحديد المكافآت والمزايا لرئيس مجلس الجامعة وأعضائه.
17- تحديد المكافآت والمزايا لنواب رئيس الجامعة والعمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء المجالس العلمية وأمنائها.
18- تحديد المكافآت والمزايا لأمين عام مجلس شؤون الجامعات.
19- التوصية بالموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والفني، ومذكرات التفاهم بين الجامعات والمؤسسات الأجنبية.
20- تحديد البرامج والدورات التي يجوز للجامعة وضع مقابل مالي عليها، وتحديد القواعد العامة للمقابل المالي.
21- اعتماد التقرير السنوي المتعلق بنشاطات الجامعة وإنجازاتها، ورفعه إلى مجلس الوزراء.
22- الرقابة على أداء مجالس الأمناء والتحقق من سلامة قراراتها.
23- الفصل فيما يطرأ من تنازع في الاختصاص بين مجلسي الأمناء ومجلس الجامعة.
24- دراسة ما يحيله إليه رئيسه أو يقترح عرضه أي عضو من أعضائه.
وللمجلس تفويض بعض صلاحياته لأي من مجالس الأمناء وفق الضوابط التي يقرها مجلس شؤون الجامعات. وله تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلّفها به.
المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة اختصاصات مجلس شؤون الجامعات، مع مراعاة الاختصاصات الأخرى المسندة إليه في النظام. ويمكن تجميعها كالآتي:
- السياسات واللوائح: إقرار السياسات والاستراتيجيات للتعليم الجامعي، واللوائح التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والرقابة عليها، واللوائح المالية والإدارية والأكاديمية، ولوائح الاستثمار والإيرادات الذاتية، والتبرعات والهبات والوصايا، والأوقاف بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف، والجمعيات العلمية والكراسي البحثية ومراكز الابتكار، والمتاحف العلمية، وصناديق الطلبة.
- الحوكمة والتقويم: حوكمة الجامعات وتقويم أدائها أكاديميًا وإداريًا وماليًا، وإقرار قواعد ترشيح رؤساء الجامعات، واعتماد التقرير السنوي ورفعه إلى مجلس الوزراء.
- الإنشاء والهيكلة: التوصية بإنشاء الجامعات وفروعها والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية أو إلغائها أو دمجها ورفعها لمجلس الوزراء، واعتماد إنشاء الكليات والعمادات والمعاهد والمراكز والأقسام أو دمجها أو إلغائها أو تعديل أسمائها.
- المكافآت والرواتب: تحديد مكافآت ومزايا مجلس الأمناء ومجلس الجامعة ونواب الرئيس والعمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام وأعضاء المجالس العلمية وأمين عام المجلس، وراتب رئيس الجامعة ومزاياه.
- المقابل المالي: تحديد البرامج والدورات التي يجوز للجامعة وضع مقابل مالي عليها، والقواعد العامة لهذا المقابل.
- الرقابة والفصل: الرقابة على أداء مجالس الأمناء والتحقق من سلامة قراراتها، والفصل في تنازع الاختصاص بين مجلس الأمناء ومجلس الجامعة.
- أخرى: التوصية باتفاقيات التعاون العلمي والفني مع المؤسسات الأجنبية، ودراسة ما يحيله رئيسه أو يقترحه أعضاؤه.
وللمجلس تفويض بعض صلاحياته لأي من مجالس الأمناء وفق ضوابط يقرها، وتكوين لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو غيرهم.
وتبيّن المادة 6 تكوين هذا المجلس برئاسة وزير التعليم، وتنظم المادة 8 اجتماعاته مرة كل أربعة أشهر على الأقل بنصاب ثلثي الأعضاء.
مثال عملي
طالب في إحدى الجامعات يتساءل عمن يحدد ما إذا كان البرنامج الذي يرغب في الالتحاق به يُفرض عليه مقابل مالي. تبيّن هذه المادة أن مجلس شؤون الجامعات هو من يحدد البرامج والدورات التي يجوز للجامعة وضع مقابل مالي عليها، ويضع القواعد العامة لهذا المقابل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام الجامعات
من يحدد راتب رئيس الجامعة؟
يحدد مجلس شؤون الجامعات الراتب والمزايا لرئيس الجامعة.
من يقرر البرامج التي يدفع عنها الطالب مقابلًا ماليًا؟
يحدد مجلس شؤون الجامعات البرامج والدورات التي يجوز للجامعة وضع مقابل مالي عليها، والقواعد العامة لهذا المقابل.
من يفصل في تنازع الاختصاص بين مجلس الأمناء ومجلس الجامعة؟
مجلس شؤون الجامعات.
من يعتمد إنشاء كلية أو قسم جديد؟
يعتمد مجلس شؤون الجامعات إنشاء الكليات والعمادات والمعاهد والمراكز والأقسام العلمية أو دمجها أو إلغاءها أو تعديل أسمائها.
مواد أخرى عن مجلس شؤون الجامعات
- المادة 6
تنشئ المادة مجلس شؤون الجامعات برئاسة وزير التعليم، وتحدد أعضاءه، وتجعل تعيين رؤساء الجامعات الخمسة وذوي الخبرة بأمر من رئيس مجلس الوزراء لثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة.
ينشأ مجلس يسمى "مجلس شؤون الجامعات" ويتكون من الآتي: 1- وزير التعليم رئيساً 2- نائب وزير التعليم عضواً 3- نائب وزير المالية عضواً 4- نائب وزير الخدمة المدنية عض
- المادة 8
تنظم المادة اجتماعات مجلس شؤون الجامعات مرة كل أربعة أشهر على الأقل، بنصاب ثلثي الأعضاء بينهم الرئيس أو نائبه، وقرارات بأغلبية الحاضرين، مع جواز دعوة غير الأعضاء دون تصويت.
يعقد مجلس شؤون الجامعات اجتماعاته مرة كل أربعة أشهر في العام على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه أو من ينوب عنه، ولا يصح انعقاد الاجتماع إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء
- المادة 9
تنص المادة على أن يكون لمجلس شؤون الجامعات أمين عام يُكلف بأمر من رئيس مجلس الوزراء بترشيح رئيس المجلس، وتخصيص ميزانية برنامج تشغيلي لأمانته ضمن ميزانية وزارة التعليم.
1- يكون لمجلس شؤون الجامعات أمين عام يتم تكليفه بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس مجلس شؤون الجامعات. 2- تُخصّص ميزانية برنامج تشغيلي لأمانة مجلس شؤ
- المادة 10
تحدد المادة اختصاصات الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات، ومنها مساندة المجلس وإعداد دراساته، والتحضير لاجتماعاته، وتبليغ قراراته ومتابعتها، والتنسيق مع الجهات الحكومية، والأعمال الإدارية والمالية.
تختص الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات بالقيام بما يأتي: 1- مساندة المجلس في أعماله ومسؤولياته، وإعداد دراساته، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

