تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 15 من نظام الجامعات

المادة الخامسة عشرة · الفصل الثالث: مجالس الأمناء

تجيز المادة لمجلس الأمناء اختيار من يراه من منسوبي الجامعة لأمانته بالتنسيق مع رئيس الجامعة، وتنص على تعيين بديل لمن يشغر منصبه للمدة الباقية وفق إجراءات تعيينه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يختار مجلس الأمناء من يراه من منسوبي الجامعة ليتولى أمانة المجلس بالتنسيق مع رئيس الجامعة.

2- إذا شغر منصب رئيس مجلس الأمناء أو نائبه أو أي عضو فيه فيعين بديل له للمدة الباقية وفقاً لإجراءات تعيينه.

المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام الجامعات

من يتولى أمانة مجلس أمناء الجامعة؟

من يختاره مجلس الأمناء من منسوبي الجامعة، بالتنسيق مع رئيس الجامعة.

ماذا يحدث إذا شغر منصب في مجلس الأمناء؟

يُعين بديل للمدة الباقية وفقًا لإجراءات تعيين صاحب المنصب.

مواد أخرى عن مجلس أمناء الجامعة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.