ساري
نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم السعودي
- عدد المواد
- 37
- مواد نافذة
- 37
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 27/1/1443هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/15) وتاريخ 1443/1/27هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 1443/1/23هـ
تصفّح نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم حسب الموضوع
مواد نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
الباب الأول: أحكام عامةالمواد 1–5
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستعملة في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، مثل المحكمة والسند ومنازعة التنفيذ.
- المادة 2توجب المادة على المحكوم عليه أن يبادر من تلقاء نفسه بتنفيذ الأحكام النهائية والمشمولة بالنفاذ المعجل الصادرة من محاكم ديوان المظالم.
- المادة 3تنشئ المادة محكمة التنفيذ الإدارية بقرار من مجلس القضاء الإداري لتنفيذ السندات والفصل في منازعاتها، ودوائر تنفيذ في المحاكم الإدارية حيث لا توجد محكمة.
- المادة 4تشترط المادة لجواز التنفيذ الجبري وجود سند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء، وتعدد السندات التي يشملها النظام وتحيل تفاصيلها إلى اللائحة.
- المادة 5تجعل المادة قرارات محكمة التنفيذ الإدارية وأوامرها نهائية غير قابلة للاعتراض، وتُخضع جميع أحكامها للاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة.
الباب الثاني: إجراءات التنفيذالمواد 6–24
- المادة 6تحدد المادة أن طلب التنفيذ يرفع بصحيفة تودع لدى المحكمة المختصة، تتضمن بيانات مقدم الطلب أو ممثله وبيانات السند وما تحدده اللائحة.
- المادة 7تنظم المادة قيد صحيفة طلب التنفيذ وإحالتها، ومهلة عشرين يومًا لاستكمال النقص، والتظلم من عدم القيد أمام رئيس المحكمة خلال خمسة عشر يومًا.
- المادة 8توجب المادة مطالبة المدين بالأداء قبل طلب التنفيذ خلال عشر سنوات، ولا تقبل الطلب قبل ثلاثين يومًا من المطالبة، وخمسة أيام للحكم العاجل.
- المادة 9تقرر المادة أن عدم قبول طلب التنفيذ لفوات مدد المادة الثامنة لا يُنهي الالتزام، ولا يمنع تطبيق أحكام الباب الرابع من النظام.
- المادة 10توجب المادة على دائرة التنفيذ إنذار الجهة الإدارية فور الإحالة بالتنفيذ خلال خمسة أيام في الأحكام العاجلة وثلاثين يومًا في غيرها، مع جواز إبلاغ الجهة الرقابية.
- المادة 11تمنح المادة دائرة التنفيذ سلطة أمر الجهات الإدارية بالتدابير اللازمة للتنفيذ، ومنها الاطلاع على الميزانيات والوظائف والإجراءات وأي مستند، وتلزم الجهات بالتنفيذ في المهل المحددة.
- المادة 12توجب المادة إصدار أمر تنفيذ للجهة الإدارية إذا انتهت مهلة المادة العاشرة دون تنفيذ أو صرحت برفضه، مع تحديد الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهة المختصة للنظر في الإجراءات الجزائية.
- المادة 13تجيز المادة لدائرة التنفيذ توجيه إنذار التنفيذ إلى وزارة المالية وتطبيق إجراءات النظام عليها، إذا استوفت الجهة الملزمة بمبلغ مالي إجراءاتها وكان التأخير بسبب الوزارة.
- المادة 14تجيز المادة للجهة الإدارية، قبل صدور أمر التنفيذ في المادة الثانية عشرة، أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ، فتصدر الدائرة عند الاقتضاء أمرًا ببيان الإجراءات.
- المادة 15تقرر المادة أن طلب الإرشاد إلى كيفية التنفيذ والبت فيه لا يوقف الإجراءات ولا المهل المنصوص عليها في النظام.
- المادة 16توجب المادة على دائرة التنفيذ، في تنفيذ السند الصادر لمصلحة الجهة الإدارية، أن تأمر المطلوب التنفيذ ضده فور الإحالة بالتنفيذ خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تبليغه.
- المادة 17توجب المادة على دائرة التنفيذ، إذا انتهت مهلة المادة السادسة عشرة دون تنفيذ، الأمر فورًا بالإفصاح عن أموال المنفذ ضده وحجزها، وتجيز منعه من السفر أو منع التعامل معه.
- المادة 18تحيل المادة، فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام ولائحته، إلى إجراءات نظام التنفيذ في تنفيذ سندات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية، وتمنح دوائر التنفيذ اختصاصات قاضي التنفيذ.
- المادة 19تجيز المادة لدائرة التنفيذ تكليف الجهة الإدارية طالبة التنفيذ أو غيرها بمباشرة ما تراه من إجراءات، باستثناء إجراءات المادتين السابعة عشرة والعشرين.
- المادة 20تجيز المادة لدائرة التنفيذ، في غير التنفيذ لاقتضاء المبالغ المالية وبعد انقضاء مهلة المادة العاشرة أو السادسة عشرة، فرض غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل يوم تأخير.
- المادة 21توجب المادة على دائرة التنفيذ تصفية غرامة التأخير عند إتمام التنفيذ أو تعذره أو مضي ستة أشهر، بحكم يلزم المنفذ ضده بأدائها لطالب التنفيذ أو يلغيها كلها أو بعضها.
- المادة 22تجيز المادة وقف مهل التنفيذ في المادتين العاشرة والسادسة عشرة لأسباب ملجئة حتى ستة أشهر في مجموعها، أو باتفاق الأطراف بما لا يجاوز اثني عشر شهرًا، وتبيّن أثر الوقف.
- المادة 23توجب المادة أن يشتمل طلب وقف المهل، إضافة إلى البيانات اللازمة وفق المادة السادسة، على أسبابه وبيان الإجراءات والمدد اللازمة للتنفيذ.
- المادة 24تجيز المادة لطالب التنفيذ ترك طلبه أمام دائرة التنفيذ في أي مرحلة، فيزول الطلب وما تم من إجراءات بناءً عليه، دون أن يمنع ذلك من رفع طلب جديد.
الباب الثالث: منازعات التنفيذ والدعاوى الناشئة عنهالمواد 25–29
- المادة 25تجيز المادة لكل ذي مصلحة من أطراف التنفيذ أو غيرهم رفع منازعة التنفيذ بصحيفة تودع لدى المحكمة المختصة وفق إجراءات رفع الدعوى، وتحدد بياناتها.
- المادة 26توجب المادة نظر منازعة التنفيذ على وجه السرعة، وتُخضع الطلب الوقتي بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه لأحكام الدعاوى المستعجلة، وتجعل الحكم بالوقف موقفًا لجميع الإجراءات والمهل.
- المادة 27تمنع المادة أن تتضمن منازعة التنفيذ اعتراضًا على الحكم المتنازع في تنفيذه، وتوقف الإجراءات والمهل وقبول الطلبات الجديدة إذا أمرت محكمة الاعتراض بوقف التنفيذ.
- المادة 28تجيز المادة وقف التنفيذ لغموض أو لبس في الحكم يحول دون تنفيذه حتى الفصل في تفسيره، وتحدد لطلب التفسير خمسة عشر يومًا من التبليغ بأمر الوقف.
- المادة 29تجيز المادة لدائرة التنفيذ الحكم بإثبات تعذر تنفيذ السند لأي سبب، وتقرر أن عدم توفر الاعتمادات أو الوظائف في ميزانية الجهة الإدارية لا يعد تعذرًا.
الباب الرابع: الجرائم والعقوباتالمواد 30–33
- المادة 30تعاقب المادة الموظف العام الذي يستغل نفوذه لمنع تنفيذ السند أو يمتنع عمدًا عن تنفيذه بقصد تعطيله، بالسجن والغرامة، وتطبق عقوبات جرائم نظام التنفيذ عند وقوعها.
- المادة 31تعاقب المادة كل من اشترك في ارتكاب جريمة من جرائم المادة الثلاثين بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة نفسها.
- المادة 32تجيز المادة للمحكمة أن تنص في حكم العقوبة على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
- المادة 33تعد المادة جرائم المادة الثلاثين، المتعلقة بمنع تنفيذ السندات أو الامتناع عنه، من جرائم الفساد ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
الباب الخامس: أحكام ختاميةالمواد 34–37
- المادة 34تجيز المادة الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم وفق نظام التنفيذ، وتجعل لمجلس القضاء الإداري إصدار الضوابط اللازمة لذلك.
- المادة 35تجيز المادة أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم إلكترونيًا، وفق ضوابط يصدرها مجلس القضاء الإداري.
- المادة 36تقرر المادة تطبيق أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على الطلبات والمنازعات الواردة في النظام، فيما لم يرد فيه نص خاص وبما لا يتعارض مع طبيعتها.
- المادة 37توجب المادة على مجلس القضاء الإداري إصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل به، وتنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل بها بعد نشرها.